ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه


ما يوجد الوضوء و ما لا يوجبه


( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تعالى : " إذ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم " الآية


( قال الشافعي ) فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ و كانت محتملة أن تكون نزلت في خاص فسمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم ( قال ) و أحسب ما قال كما قال لان في السنة دليلا على أن يتوضأ من قام من نومه أخبرنا سفيان عن الزهرى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الانآء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدرى أين باتت يده أخبرنا سفيان قال أخبرنا أبو الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الانآء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده


( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فمن نام مضطجعا وجب عليه الوضوء لانه قائم من مضطجع ( قال ) والنوم غلبة على العقل فمن غلب على عقله بجنون أو مرض مضطجعا كان أو مضطجع وجب عليه الوضوء لانه في أكثر من حال النائم و النائم يتحرك الشيء فينتبه و ينتبه من تحرك الشيء و المغلوب على عقله بجنون أو غيره يحرك فلا يتحرك ( قال ) و إذا نام الرجل قاعدا فأحب إلي له أن يتوضأ ( قال ) و لا يبين لي أن أوجب عليه الوضوء أخبرنا الثقة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ينتظرون العشاء فينامون = الارض ممنوعة و لا أن التغوط محرم و لكن من رأى رجلا يبول في ماء ناقع قذر الشرب منه و الوضوء به فإن قال قائل فإن جعلت حديث موسى بن أبي عثمان أيضا يضاد حديث بئر بضاعة و حديث الوليد بن كثير و جعلته على أن البول ينجس كل ماء دائم قيل فعليك حجة أخرى مع الحجة بما وصفت فإن قال و ما هي قيل أ رأيت رجلا بال في البحر أ ينجس بوله ماء البحر فإن قال لا قيل فالبحر ماء دائم و قيل له أتنجس المصانع الكبار فإن قال لا قيل فهي ماء دائم و إن قال نعم دخل عليه ماء البحر فإن قال و ماء البحر ينجس فقد خالف قول العامة مع خلافه السنة و إن قال لا هذا كثير قيل له فقل إذا بلغ الماء ما شئت لم ينجس فإن حددته بأقل ما يخرج من النجاسة قيل لك فإن كان أقل منه بقدح ماء فإن قلت ينجس ( 1 )


قيل فيعقل أبدا إذا كان ما آن تخالطهما نجاسة واحدة لا تغير منهما شيئا ينجس أحدهما و لا ينجس الآخر إلا بخبر لازم تعبد العباد باتباعه و ذلك لا يكون إلا بخبر لازم عن النبي صلى الله عليه و سلم و الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم بما وصفت من أن ينجس ما دون خمس قرب و لا ينجس خمس قرب فما فوقها فأما شيء سوى ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم فلا يقبل فيه أن ينجس ماء و لا ينجس آخر و هما لم يتغيرا إلا أن يجمع الناس فلا يختلفون فنتبع إجماعهم و إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بمحرم يخالطه لم يطهر الماء أبدا حتى ينزح أو يصب عليه ماء كثير حتى يذهب منه طعم المحرم و لونه و ريحه فإذا ذهب فعاد بحالة التي جعله الله بها طهورا أذهبت نجاسته و ما قلت من أنه إذا تغير طعم =


1 - قوله ( قيل فيعقل ) كذا في الاصل ، و لعل المعنى على الاستفهام اه .



/ 319