الكلام في الصلاة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في الصلاة

شماله فقال النبي صلى الله عليه و سلم " ما بالكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو لا يكفى أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه و عن شماله السلام عليكم و رحمة الله السلام عليكم و رحمة الله " ( 1 )

( قال الشافعي ) و بهذه الاحاديث كلها نأخذ فنأمر كل مصل أن يسلم تسليمتين إماما كان أو مأموما أو منفردا و نأمر المصلى خلف الامام إذا لم يسلم الامام تسليمتين أن يسلم هو تسليمتين و يقول في كل واحدة منهما السلام عليكم و رحمة الله و نأمر الامام أن ينوى بذلك من عن يمينه في التسليمة الاولى و فى التسليمة الثانية من عن يساره و نأمر بذلك المأموم و ينوى الامام في أى الناحيتين كان و إن كان بحذاء الامام نواه في الاولى التي عن يمينه و إن نواه في الآخرة لم يضره و إن عزبت عن الامام أو المأموم النية و سلما السلام عليكم على الحفظة و الناس و سلما لقطع الصلاة فلا يعيد واحد منهما سلاما و لا صلاة و لا يوجب ذلك عليه سجود سهو و إن اقتصر رجل على تسليمة فلا إعادة عليه و أقل ما يكفيه من تسليمه أن يقول السلام عليكم فإن نقص من هذا حرفا عاد فسلم و إن لم يفعل حتى قام عاد فسجد للسهو ثم سلم و إن بدأ فقال : عليكم السلام ، كرهت ذلك له ، و لا إعادة في الصلاة عليه ، لانه ذكر الله و إن ذكر الله عز و جل لا يقطع الصلاة ( 2 )

.

الكلام في الصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو في الصلاة قبل أن نأتى أرض الحبشة فيرد علينا و هو في الصلاة فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لاسلم عليه فوجدته يصلى فسلمت عليه فلم يرد على فأخذنى ما قرب و ما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال " إن الله يحدث من أمره ما يشاء و إن مما أحدث الله عز و جل أن لا تتكلموا في الصلاة " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال

1 - قال السراج البلقينى : حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه ، و ابن القبطية هو عبيد الله .

2 - قال السراج البلقينى قال جمع كثير من الاصحاب إن ظاهر هذا النص أنه يجزئه في الاسلام هذا و قال آخرون بل ظاهر هذا النص أنه لا يجزئ هذا في الاسلام لانه قال لم تقطع صلاته فأخبر أنها لم تقطع و لم يقل خرج به من الصلاة و أيد الشيخ أبو حامد الاول بأنه لو لم يخرج به من الصلاة لوجب أن تبطل صلاته لانه قد اتى بالسلام في موضعه و يجاب عن الذي ذكره الشيخ أبو حامد بأن هذا أصدره في موضعه على أنه سلام بخلاف من أصدره في موضعه و قد ذكر الماوردي فيها قولين فذكر هذا و نسبه إلى القديم قال و قال في موضع آخر لا يجزئه فخرجه أصحابنا على قولين و الموجود في كلام الماوردي إثبات ذلك وجهين أو طريقين بالنظر إلى ما نص عليه في التكبير أنه لا يجزئ إذا قدم فقال أكبر الله و ما نص عليه هنا على مقتضى قولهم ففرق قوم بأن هذا يعد سلاما بخلاف التكبير و رجح هذا و منهم من أثبت الخلاف و على الجملة فالمعنى محتملة و هو إلى الجواز أقرب و هو المعتمد عند جمع من أئمة المذهب و يكون قول الشافعي و لا إعادة عليه باعتبار أنه خاطب بقوله عليكم قبل السلام و اعلم أنه يستثنى من خطاب البشر المبطل للصلاة قول المصلى عند السلام السلام عليكم فإنه عند الخطاب مصل و كذلك إذا قدم عليكم




/ 319