المشركون أكثر لم يصل على واحد منهم ( قال الشافعي ) لئن جازت الصلاة على مائه مسلم فيهم مشرك بالنية لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم و ما هو إلا أن يكونوا إذا خالطهم مشرك لا يعرف فقد حرمت الصلاة عليهم ، و إن الصلاة تحرم على المشركين فلا يصلى عليهم أو تكون الصلاة واجبة على المسلمين و إن خالطهم مشرك نوى المسلم بالصلاة و وسع ذلك المصلى و إن لم يسع الصلاة في ذلك مكان المشركين كانوا أكثر أو أقل ( قال الشافعي ) و ما نحتاج في هذا القول إلى أن نبين خطأه بغيره ، فإن الخطأ فيه لبين ، و ما ينبغى أن يشكل على أحد له علم .باب حمل الجنازة و ليس في التراجم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و يستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين و يحمل بالجوانب الاربع و قال قائل : لا تحمل بين العمودين هذا عندنا مستنكر فلم يرض أن جهل ما كان ينبغى له أن يعلمه حتى عاب قول من قال بفعله هذا و قد روى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم فعلوا ذلك أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال رأيت سعد بن أبى وقاص في جنازة عبد الرحمن ابن عوف قائما بين العمودين المقدمين واضعا السرير على كاهله ، و أخبرنا بعض اصحابنا عن ابن جريح عن يوسف ابن ماهك أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع بن خديج قائما بين قائمتي السرير ، أخبرنا الثقة عن إسحق بن يحيى ابن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال رإيت عثمان بن عفان يحمل بين عمودي سرير امه ، فلم يفارقه حتى وضعه أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن ثابت عن أبيه قال : رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبى وقاص أخبرنا بعض أصحابنا عن شرحبيل بن أبى عون عن أبيه قال : رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير السؤر ابن محزمة ( قال الشافعي ) فزعم الذي عاب هذا علينا أنه مستنكر لا نعلمه إلا قال برأيه و هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ما سكتنا عنه من الاحاديث أكثر مما ذكرنا .باب ما يفعل بالمحرم إذا مات و ليس في التراجم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا مات المحرم غسل بماء و سدر ، و كفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرها ليس فيها قميص و لا عمامة و لا يعقد عليه ثوب كما لا يعقد الحى المحرم ، و لا يمس بطيب ، و يخمر وجهه و لا يخمر رأسه و يصلى عليه و يدفن ، و قال بعض الناس : إذا مات كفن كما يكفن المحرم و ليس ميت إحرام و احتج بقول عبد الله بن عمر و لعل عبد الله بن عمر لم يسمع الحديث بل لا أشك إن شاء الله ، و لو سمعه ما خالفه ، و قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قولنا كما قلنا و بلغنا عن عثمان بن عفان مثله و ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فليس لاحد خلافه إذا بلغه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال :