باب وقت الآذان للصبح
باب جماع الاذان
لانه لم يبلغ حتى مضى ذلك اليوم و كذلك لا يعود لصلاة صلاها قبل بلوغه لانها قد مضت قبل بلوغه و كل صلاة التي تليها و كذلك كل صوم يوم الذي يليه و لا يبين أن هذا عليه في الصلاة و لا في الصوم فأما في الحج فبين .
باب جماع الاذان قال الله تبارك و تعالى " و إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا " و قال " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " فذكر الله عز و جل الاذان للصلاة و ذكر يوم الجمعة فكان بينا و الله تعالى أعلم أنه أراد المكتوبة بالآيتين معا وسن رسول الله صلى الله عليه و سلم الاذان للمكتوبات و لم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالآذان لغير صلاة مكتوبة بل حفظ الزهري عنه أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول الصلاة جامعة و لا أذان إلا لمكتوبة و كذلك لا اقامة فأما الاعياد و الخسوف و قيام شهر رضمان فأحب إلي أن يقال فيه " الصلاة جامعة " و إن لم يقل ذلك فلا شيء على من تركه إلا ترك الافضل و الصلاة على الجنائز و كل نافلة الاعياد و الخسوف بلا أذان فيها و لا قول الصلاة جامعة .
باب وقت الآذان للصبح أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ام مكتوم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن بلالا ينادى بليل فكلوا و اشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم و كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت
( قال الشافعي ) فالسنة أن يؤذن للصبح بليل ليدلج المدلج و يتنبه النائم فيتأهب لحضور الصلاة و أحب إلي لو أذن مؤذن بعد الفجر و لو لم يفعل لم أر بأسا أن يترك ذلك لان وقت أذ انها كان قبل الفجر في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و لا يؤذن لصلاة الصبح إلا بعد وقتها لانى لم أعلم أحدا حكى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أذن له لصلاة قبل وقتها الفجر و لم يزل المؤذنون عندنا يؤذنون لكل صلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر و لا أحب أن يترك الاذان لصلاة مكتوبة انفرد صاحبها أو جمع و لا الاقامة في مسجد جماعة كبر و لا صغر و لا يدع ذلك الرجل في بيته و لا سفره و أنا عليه في مساجد الجماعة العظام ( 1 )
أحظ و إذا أراد الرجل أن يكمل الاذان لكل صلاة الصبح بعد دخول وقتها فإن أذن لها قبل دخول وقتها أعاد إذا دخل الوقت و إن افتتح الاذان قبل الوقت ثم دخل الوقت عاد فاستأنف الاذان من أوله و إن أتم ما بقي من الاذان ثم عاد إلى ما مضى منه قبل الوقت لم يجزئه و لا يكمل الاذان حتى يأتى به على الولاء و بعد وقت الصلاة إلا في الصبح و لو ترك من الاذان شيئا عاد إلى ما ترك ثم بني من حيث ترك لا يجزيه غيره
1 - قوله أحظ كذا في النسخ بالظاء المشالة و لعله بالضاد المعجمة و قوله إذا أراد الرجل أن يكمل الاذان الخ كذا في النسخ و انظر اين جواب الشرط اه .