الصلاة فازمع بمكة مقام أربع أتم و إذا خرج إلى عرفة و هو يريد قضأ نسكه لا يريد مقام أربع إذا رجع إلى مكة قصر لانه يقصر مقامه بسفر ( 1 ) و يصلى بينه و بين بلده و إن كان يريد إذا قضى نسكه مقام أربع بمكة أتم بمنى و عرفه و مكة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر و إذا ولي مسافر مكة بالحج قصر حتى ينتهى إلى مكة ثم أتم بها و بعرفة و بمنى لانه انتهى إلى البلد الذي بها مقامه ما لم يعزل و كذلك مكة و سواء في ذلك أمير الحاج و السوقة لا يختلفون و هكذا لو عزل أمير مكة فأراد السفر أتم حتى يخرج من مكة و كان كرجل أراد سفرا و لم يسافر .تطوع المسافر ( قال ) و للمسافر أن يتطوع ليلا و نهارا قصر أو لم يقصر و ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه = النبي صلى الله عليه و سلم و ما روت عن النبي صلى الله عليه و سلم و قالت بمثله أولى بها من قول عروة أنها ذهبت إليه لو كان عروة ذهب إلى هذا و ما أعرف ما ذهب إليه قال فلعله حكاه عنها فقلت فما علمته حكاه عنها و إن كان حكاه فقد يقال تأول عثمان أن لا يقصر إلا خائف و ما نقف على ما تأول عثمان خبرا صحيحا قال فلعلها تأولت أنها أم المؤمنين قلت لم تزل للمؤمنين أما و هي تقصر ثم أتمت بعد و حالها في أنها أم المؤمنين قبل القصر و بعده سواء و قد قصرت بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أتمت قال أما أن ليست لي عليك مسألة بأن أصل ما أذهب إليه و تذهب إليه أن ليس في أحد مع النبي صلى الله عليه و سلم حجة وإنك تذهب إلى ان فرض القرآن ان القصر رخصة لا حتم و كذلك روايتك في السنة قلت ما خفى على ذلك و لكني أحببت أن تكون على علم من أنى لم أرك سلكت طريقا في صلاة السفر إلا أخطأت في ذلك الطريق فتكون أوهن لجميع قولك قال فقد عاب ابن مسعود على عثمان إتمامه بمنى قلت و قام فصلى في منزله بأصحابه فأتم فقيل له عبت عثمان في الاتمام و أتممت فقال الخلاف شر قال نعم قلت و هذا مما وصفت من احتجاجك بما عليك قال و ما في هذا مما على قلت أ ترى أن ابن مسعود كان يتم و هو يرى الاتمام ليس له قال ما يجوز أن يكون ابن مسعود أتم إلا و إلاتمام عنده له و إن اختار القصر و لكن ما معنى عيب ابن مسعود الاتمام قلت له من عاب الاتمام على أن المتم رغب عن الرخصة فهو موضع يجوز له به القول كما نقول فيمن ترك المسح رغبة عن الرخصة و لا نقول ذلك فيمن تركه رغبة عنها قال أما إنه قد بلغنا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه عاب الاتمام و أتمها عثمان وصلى معه قلت فهذا مثل ما رويت عن ابن مسعود من أن صلاتهم لا تفسد أفتى أنهم في صلاتهم مع عثمان أنهم كانوا لا يجلسون في مثنى قال ما يجوز هذا عليهم قلت أفتفسد صلاته و صلاتهم بأنهم يعلمون أنه يصلى أربعا و إنما فرضه زعمت ركعتان أو تراهم إذا انتموا به في الاتمام أوسها فقام يخالفونه فيجلسون في مثنى و يسلمون قال ما يجوز لي أن أقول هذا قلت قد قلته أولا ثم علمت أنه يلزمك فيه هذا فأمسكت عنه و قد أجترأت على قوله أولا و هو خلاف الكتاب و السنة و خلافهما أضيق عليك من خلاف من امتنعت من أن يعطى خلافه قال فتقول ماذا قلت ما وصفت من أنهم مصيبون بالاتمام بأصل الفرض و مصيبون بالقصر بقبول الرخصة كما أقول في كل رخصة و أن لا موضع لعيب الاتمام إلا أن يتم رجل يرغب عن قبول الرخصة .( 1 ) قوله : و يصلى بينه و بين بلده ، كذا في الاصل ، و انظره : و قوله : و كذلك مكة كذا في النسخ ، و لعله و كذلك مكة فتأمل .كتبه مصححه .