باب التراب الذي يتيمم به ولا يتيمم - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب التراب الذي يتيمم به ولا يتيمم

غيره بأمره كما قلت في الوجه

( قال الشافعي ) و وجه التيمم ما وصفت من ضربه بيديه معا لوجهه ثم يمرهما معا عليه و على ظاهر لحيته و لا يجزيه غيره و لا يدع إمراره على لحيته و يضرب بيديه معا لذراعيه ثم يضع ذراعه اليمنى في بطن كفه اليسرى ثم يمر بطن راحته على ظهر ذراعه و يمر أصابعه على حرف ذراعه و أصبعه الابهام على بطن ذراعه ليعلم أنه قد استوظف و إن استوظف في الاولى كفاه من أن يقلب يده فإذا فرغ من يمنى يديه يمم يسرى ذراعيه بكفه اليمنى ( قال ) و إن بدأ بيديه قبل وجهه أعاد فيمم وجهه ثم يمم ذراعيه و إن بدأ بيسرى ذراعيه قبل يمناها لم يكن عليه إعادة و كرهت ذلك له كما قلت في الوضوء و إن كان اقطع اليد أو اليدين يمم ما بقي من القطع و إن كان أقطعهما من المرفقين يمم ما بقي من المرفقين و إن كان اقطعهما من المنكبين فأحب إلي أن يمر التراب على المنكبين و إن لم يفعل فلا شيء عليه لانه لا يدين له عليهما فرض وضوء و لا تيمم و فرض التيمم من اليدين على ما عليه فرض الوضوء و لو كان أقطعهما من المرفقين فأمر التراب على العضدين كان أحب إلى احتياطا و إنما قلت بهذا لانه اسم اليد و ليس بلازم لان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمم ذراعيه فدل على أن فرض الله عز و جل في التيمم على اليدين كفرضه ( 1 )

على الوضوء

( قال الشافعي ) فإذا كان أقطع فلم يجد من ييممه فإن قدر على أن يلوث يديه بالتراب حتى يأتي به عليهما أو يحتال له بوجه إما برجله أو غيرها أجزأه و إن لم يقدر على ذلك لاث بوجهه لوثا رفيقا حتى يأتي بالغبار عليه و فعل ذلك بيديه وصلى و أجزأته صلاته فإن لم يقدر على لوثهما معا لاث احداهما وصلى و أعاد الصلاة إذا قدر على من ييممه أو يوضئه

( قال الشافعي ) و إذا وجد الرجل المسافر ماء لا يطهر أعضاءه كلها لم يكن عليه أن يغسل منها شيئا ( قال الربيع ) و له قول آخر أنه يغسل بما معه من الماء بعض أعضاء الوضوء و يتيمم بعد ذلك ( قال الربيع ) لان الطهارة لم تتم فيه كما لو كان بعض أعضاء الوضوء جريحا غسل ما صح منه و تيمم لان الطهارة لم تكمل فيه أخبرنا مالك عن نافع ( 2 )

عن ابن عمر أنه تيمم

( قال الشافعي ) لا يجزيه في التيمم إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه بالوضوء من وجهه و يديه إلى المرفقين ( 3 )

.

باب التراب الذي يتيمم به و لا يتيمم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا "

( قال الشافعي ) و كل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به و كل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به و لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار

( قال الشافعي ) فأما البطحاء الغليظة و الرقيقة

1 - قوله على الوضوء كذا في جميع النسخ و لعله من تحريف النساخ و الوجه " في الوضوء " كتبه مصححه .

2 - قوله عن ابن عمر أنه تيمم كذا في النسخ و لعله سقط تمام الحديث فإنه ليس مرتبطا بما قبله اه .

3 - و في اختلاف علي و ابن مسعود رضي الله عنهما أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي إسحق أن عليا رضي الله عنه قال في التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين و ليس هكذا يقولون يقولون ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين .

/ 319