هذا فيكون من أهله و إن كان لا يحرج بتركه ( قال الشافعي ) و لا أحب لواحد ممن له ترك الجمعة من الاحرار للعذر و لا من النساء و غير البالغين و العبيد أن يصلى الظهر حتى ينصرف الامام أو يتأخى ؟ انصرافه بأن يحتاط حتى يرى أنه قد انصرف لانه لعله يقدر على إتيان الجمعة فيكون إتيانها خيرا له و لا أكره إذا انصرف الامام أن يصلوا جماعة حيث كانوا إذا كان ذلك رغبة عن الصلاة مع الامام ( قال الشافعي ) و إن صلوا جماعة أو فرادى بعد الزوال و قبل انصراف الامام فلا إعادة عليهم لانهم معذورون بترك الجمعة ( قال الشافعي ) و إن صلوا جماعة أو فرادى فأدركوا الجمعة مع الامام صلوها و هي لهم نافلة ( قال الشافعي ) فأما من عليه الجمعة ممن لا عذر له في التخلف عنها فليس له أن يصلى الجمعة إلا مع الامام فإن صلاها بعد الزوال و قبل انصراف الامام لم تجز عنه و عليه أن يعيدها إذا انصرف الامام ظهرا أربعا من قبل أنه لم يكن أن يصليها و كان عليه إتيان الجمعة .فلما فاتته صلاها قضأ و كان كمن ترك الصلاة حتى فاته وقتها و يصليها قضأ و يجمعها و لا أكره جمعها إلا أن يجمعها استخفافا بالجمعة أو رغبة عن الصلاة خلف الائمة ( قال الشافعي ) و آمر أهل السجن و أهل الصناعات عن العبيد بأن يجمعوا و إخفاؤهم الجمع أحب إلى من إعلانه خوفا أن يظن بهم أنهم جمعوا رغبة عن الصلاة مع الائمة .العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى لما كانت الجمعة واجبة و احتملت أن تكون تجب على كل مصل بلا وقت عدد مصلين و أين كان المصلى من منزل مقام و ظعن فلم نعلم خلافا في أن لا جمعة عليه إلا في دار مقام و لم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا و قد قال غيرنا لا تجب إلا على أهل مصر جامع ( قال الشافعي ) و سمعت عددا من أصحابنا يقولون تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا و كانوا أهل قرية فقلنا به و كان أقل ما علمناه قيل به و لم يجز عندي أن أدع القول به و ليس خبر لازم يخالفه و قد يروى من حيث لا يثبت أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلا و روى أنه كتب إلى أهل قرى عرينة أن يصلوا الجمعة و العيدين .و روى أنه أمر عمرو بن حزم أن يصلى العيدين بأهل نجران ( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة جمعوا إذا بلغتم رجلا ( قال الشافعي ) فإذا كان من أهل القرية أربعون رجلا و القرية البناء و الحجارة و اللبن و السقف و الجرائد و الشجر لان هذا بناء كله و تكون بيوتها مجتمعة و يكون أهلها لا يظعنون عنها شتاء و لا صيفا الا ظعن حاجة مثل ظعن أهل القرى و تكون بيوتها مجتمعة اجتماع بيوت القرى فإن لم تكن مجتمعة فليسوا أهل قرية و لا يجمعون و يتمون إذا كانوا أربعين رجلا حرا بالغا فإذا كانوا هكذا رأيت و الله تعالى أعلم أن عليهم الجمعة فإذا صلوا الجمعة أجزأتهم ( قال الشافعي ) و إذا بلغوا هذا العدد و لم يحضروا الجمعة كلهم رأيت أن يصلوها ظهرا و إن كانوا هذا العدد أو أكثر منه في قرية كما وصفت لم يجمعوا و إن كانوا في مدينة عظيمة فيها مشركون من أهل الاسلام أو من عبيد أهل الاسلام و نسائهم و لم يبلغ الاحرار المسلمون البالغون فيها أربعين رجلا لم يكن عليهم أن يجمعوا و لو كثر المسلمون مارين بها و أهلها لا يبلغون أربعين رجلا لم يكن عليهم أن