انتظار الامام الطائفة الثانية - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انتظار الامام الطائفة الثانية

القرآن أو يزيد و لا يكتفى بقراءة الامام

( قال الشافعي ) و إذا صلى الامام بالطائفة الاولى فقرأ السجدة فسجد و سجدوا معه ثم جاءت الطائفة الثانية لم يسجدوا تلك السجدة لانهم لم يكونوا في صلاة كما لو قرأ في الركعة الآخرة بسجدة فسجدت الطائفة الآخرة لم يكن على الاولى أن تسجد معهم لانهم ليسوا معه في صلاة .

انتظار الامام الطائفة الثانية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا صلى الامام مسافرا المغرب صلى بالطائفة الاولى ركعتين فإن قام و أتموا لانفسهم فحسن و إن ثبت جالسا و أتموا لانفسهم ثم قام فصلى الركعة الباقية عليه بالذين خلفه الذين جاءوا بعد فجائز إن شاء الله تعالى و أحب الامرين إلى أن يثبت قائما لانه إنما حكى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثبت قائما و إنما اخترت أن يطيل في القراءة لتدرك الركعة معه الطائفة الثانية لانه إنما حكيت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخوف ركعتين و لم تحك المغرب و لا صلاة خوف في حضر إلا بالخندق قبل أن تنزل صلاة الخوف فكان قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم لانه في موضع قيام حين قضى السجود و لم يكن له جلوس فيكون في موضع جلوس

( قال الشافعي ) ( 1 )

فإذا كان يصلى بالطائفة المغرب ركعتين ثم تأتي الاخرى فيصلى بها ركعة و إنما قطعت الاولى إمامة الامام و صلاتهم لانفسهم في موضع جلوس الامام فيجوز أن يجلس كما جاز للامام و كان عليه أن يقوم إذا قطعوا إمامته في موضع قيام

( قال الشافعي ) و هكذا إذا صلى بهم صلاة الخوف في حضر أو سفر أربعا فله أن يجلس في مثنى حتى يقضى من خلفه صلاتهم و يكون في تشهد و ذكر الله تعالى ثم يقوم فيتم بالطائفة الثانية

( قال الشافعي ) و لو صلى المغرب فصلى بالطائفة الاولى ركعة و ثبت قائما فأتموا لانفسهم ثم صلى بالثانية ركعتين أجزأه إن شاء الله تعالى و أكره ذلك له لانه إذا كان معه في الصلاة فرقتان صلاة احداهما أكثر من صلاة الاخرى فأولاهما أن يصلى الاكثر مع الامام الطائفة الاولى و لو ان الامام صلى صلاة عددها ركعتان في خوف فصلى بالاولى ركعة ثم ثبت جالسا و أتموا لانفسهم ثم قام بالطائفة التي خلفه ركعة فإن كان جلوسه لسهو فصلاته و صلاة من خلفه تامة و يسجد للسهو و إن كان جلوسه لعلة فصلاتهم جائزة و لا سجود للسهو عليه و إن كان لغير علة و لا سهو فجلس قليلا لم تفسد صلاته و إن جلس فأطال الجلوس فعليه عندي إعادة الصلاة فإن جاءت الطائفة الاخرى و هو جالس فقام ( 2 )

فأتم بهم و هو قائم فمن كان منهم عالما بإطالة الجلوس لغير علة و لا سهو ثم دخل معه فعليه عندي الاعادة لانه عالم بأنه دخل معه و هو عالم أن الامام قد خرج من الصلاة و لم يستأنف تكبير افتتاح يستأنف به الصلاة كما يكون على من علم أن رجلا افتتح الصلاة بلا تكبير أو صنع فيها شيئا يفسدها وصلى وراءه أن يقضى صلاته و من لم يعلم ما صنع ممن صلى وراءه من الطائفة فصلاته تامة كما يكون من صلى خلف رجل على وضوء أو مفسد لصلاته بلا علم منه تام الصلاة " قال أبو محمد و فيها قول آخر إذا

1 - قوله : فإذا كان يصلى الخ كذا في النسخ و لينظر ؟ كتبه مصححه .

2 - قوله : فأتم بهم و هو قائم ، كذا في النسخ ، و لعله " فائتموا به و هو قائم " فليحرر .

كتبه مصححه .




/ 319