باب الحكم فيمن دخل في صلاة أو صوم هل له قطع ما دخل فيه قبل تمامه ؟ و ليس في التراجم أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعي ) من دخل في صوم واجب عليه من شهر رمضان أو قضأ أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوه أو صلى مكتوبة في وقتها أو قضاها أو صلاة نذرها أو صلاة طواف ، لم يكن أن يخرج من صوم و لا صلاة ما كان مطيقا للصوم و الصلاة على طهارة في الصلاة و إن خرج من واحد منهما بلا عذر مما وصفت أو ما أشبهه عامدا ، كان مفسدا آثما عندنا و الله تعالى أعلم ، و كان عليه إذا خرج منه الاعادة لما خرج منه بكماله فإن خرج منه بعذر من سهو أو انتقاض وضوء أو ذلك من العذر كان عليه ان يعود فيقضى ما ترك من الصوم و الصلاة بكماله لا يحل له غيره طال تركه له أو قصر ، وأصل هذا إذا لم يكن للمرء ، ترك صلاة و لا صوم قبل أن يدخل فيه و كان عليه أن يعود فيقضى ما ترك بكماله فخرج منه قبل إكماله عاد و دخل فيه فأكمله لانه إذا لم يكمله بعد دخوله فيه فهو بحالة لانه قد وجب عليه فلم يأت به كما وجب عليه و إنما تكمل صلاة المصلى الصلاة الواجبة وصوم الصائم الواجب عليه إذا قدم فيه مع دخوله في الصلاة نية يدخل بها في الصلاة فلو كبر لا ينوى واجبا من الصلاة أو دخل في الصوم لا ينوى واجبا لم تجزه صلاته و لا صيامه من الواجب عليه منهما و ما قلت في هذا داخل في دلالة سنة أو أثر لا أعلم أهل العلم اختلفوا فيه ( قال الشافعي ) و من تطوع بصلاة أو طواف أو صيام أحببت له أن لا يخرج من شيء منه حتى يأتى به كاملا إلا من أمر يعذر به كما يعذر في خروجه من الواجب عليه بالسهو أو العجز عن طاقته أو انتقاض وضوء في الصلاة أو ما أشبهه ، فإن خرج بعذر أو فلو عاد له فكمله كان أحب إلى و ليس بواجب عندي أن يعود له و الله تعالى أعلم فإن قال قائل : و لم لا يعود لما دخل فيه من التطوع من صوم و صلاة و طواف إذا خرج منه كما يعود لما وجب عليه ؟ قيل له إن شاء الله تعالى لا ختلاف الواجب من ذلك و النافلة ، فإن قال قائل : فأين الخلاف بينهما ؟ قيل له إن شاء الله تعالى : لا اختلاف مختلفان قبل الدخول فيهما و بعده فإن قال قائل : ما وجد في اختلافهما ؟ قيل له : أ رأيت الواجب عليه أ كان له تركه قبل أن يدخل فيه ؟ فإن قال : لا .قيل : أ فرأيت النافلة ، أ كان له تركها قبل ان يدخل فيها ؟ فإن قال : نعم ، قيل : أفتراهما متباينتين قبل الدخول ؟ فإن قال : نعم ، قيل : أ فرأيت الواجب عليه من صوم و صلاة لا يجزئه أن يدخل فيه لا ينوى الصلاة التي وجبت بعينها و الصوم الذي وجب عليه بعينه ؟ فإن قال : لا ، و لو فعل لم يجزه من واحد منهما قيل له : أ فيجوز له أن يدخل في صلاة نافلة وصوم لا ينوى نافلة بعينها و لا فرضا ، = كان الاول واجبا فالآخر من أمره ناسخ و إن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب و إن كان مباحا فلا بأس بالقيام و القعود ، و القعود أحب إلى لانه الآخر من فعل النبي صلى الله عليه و سلم ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد عن عمرو بن سعيد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس .