الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة

" و إذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " إلى " فلتقم طائفة منهم معك " الآية قال فأمرهم الله خائفين محروسين بالصلاة فدل ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة التي وجههم لها من القبلة و قال الله عز و جل " حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى " إلى ركبانا فدل إرخاصه في أن يصلوا رجالا و ركبانا على أن الحال التي أذن لهم فيها بأن يصلوا رجالا و ركبانا من الخوف الحال الاولى التي أمرهم فيها أن يحرس بعضهم بعضا فعلمنا أن الخوفين مختلفان و أن الخوف الآخر الذي أذن لهم فيه أن يصلوا رجالا و ركبانا لا يكون إلا أشد من الخوف الاول و ذلك على أن لهم أن يصلوا حيث توجهوا مستقبلي القبلة و غير مستقبليها في هذه الحال و قعودا على الدواب و قياما على الاقدام و دلت على ذلك السنة أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام و طائفة ثم قص الحديث و قال ابن عمر في الحديث فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا و ركبانا مستقبلي القبلة و غير مستقبليها قال مالك قال نافع ما أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخبرنا عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سالم عن أبيه

( قال الشافعي ) و لا يجوز في صلاة مكتوبة استقبال القبلة إلا عند إطلال العدو على المسلمين و ذلك عند المسايفة و ما أشبهها و دنو الزحف من الزحف فيجوز أن يصلوا الصلاة في ذلك الوقت رجالا و ركبانا فإن قدروا على استقبال القبلة و إلا صلوا مستقبلي حيث يقدرون و إن لم يقدروا على ركوع و لا سجود أومؤوا إيماء و كذلك إن طلبهم العدو فأطلوا عليهم صلوا متوجهين على دوابهم يومئون إيماء و لا يجوز لهم في واحد من الحالين أن يصلوا على وضوء و لا تيمم و لا ينقصون من عدد الصلاة شيئا و يجوز لهم أن يصلوا بتيمم و إن كان الماء قريبا لانه محول بينهم و بين الماء و سواء أى عدو أطل عليهم أكفار أم لصوص أم أهل بغى أم سباع أم فحول إبل لان كل ذلك يخاف إتلافه و إن طلبهم العدو فنأوا عن العدو حتى يمكنهم أن ينزلوا بلا خوف أن يرهقوا لم يكن إلا النزول و الصلاة بالارض إلى القبلة و إن خافوا الرهق صلوا ركبانا و إن صلوا ركبانا يومئون ببعض الصلاة ثم أمنوا العدو كان عليهم أن ينزلوا فيصلوا ما بقي من الصلاة مستقبلي القبلة و أحب إلي لو استأنفوا الصلاة بالارض و ليس لهم أن يقصروا الصلالة في شيء من هذه الحالات إلا أن يكونوا في سفر يقصر في مثله الصلاة فإن كان المسلمون طالبي العدو فطلبوهم طلبا لم يأمنوا رجعة العدو عليهم فيه صلوا هكذا و إن كانوا إذا وقفوا عن الطلب أو رجعوا أمنوا رجعتهم لم يكن لهم إلا أن ينزلوا فيصلوا و يدعوا الطلب فلا يكون لهم أن يطلبوهم و يدعو الصلاة بالارض إذا أمكنهم لان الطلب نافلة فلا تترك لها الفريضة و إنما يكون ما وصفت من الرخصة في الصلاة في شدة الخوف ركبانا و غير مستقبلي القبلة إذا كان الرجل يقاتل المشركين أو يدفع عن نفسه مظلوما و لا يكون هذا لفئة باغية و لا رجل قاتل عاصيا بحال و على من صلاها كذا و هو ظالم بالقتال إعادة كل صلاة صلاها بهذه الحال و كذلك إن خرج يقطع سبيل أو يفسد في الارض فخاف سبعا أو جملا صائلا صلى يومئ و أعاد إذا أمن و لا رخصة عندنا لعاص إذا وجد السبيل إلى أداء الفريضة بحال : الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال القبلة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و دلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن للمسافر إذا تطوع راكبا أن يصلى راكبا حيث توجه ( قال ) و إذا كان الرجل مسافرا متطوعا راكبا صلى النوافل حيث

/ 319