الخلاف في الكلام في الصلاة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخلاف في الكلام في الصلاة

الخلاف في الكلام في الصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس في الكلام في الصلاة و جمع علينا فيها حججا ما جمعها علينا في شيء غيره إلا في اليمين مع الشاهد و مسألتين أخريين

( قال الشافعي ) فسمعته يقول حديث ذي اليدين حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء قط أشهر منه و من حديث " العجماء جبار " و هو أثبت من حديث " العجماء جبار " و لكن حديث ذي اليدين منسوخ فقلت : ما نسخه ؟ قال حديث ابن مسعود ثم ذكر الحديث الذي بدأت به الذي فيه إن الله عز و جل يحدث من أمره ما يشاء و إن مما أحدث الله أن لا تتكلموا في الصلاة

( قال الشافعي ) فقلت له و الناسخ إذا اختلف الحديثان الآخر منهما قال نعم فقلت له : أو لست تحفظ في حديث ابن مسعود هذا ان ابن مسعود مر على النبي صلى الله عليه و سلم بمكة قال فوجدته يصلى في فناء الكعبة و أن ابن مسعود هاجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة و شهد بدرا ؟ قال بلى

( قال الشافعي ) فقلت له فإذا كان مقدم ابن مسعود على النبي صلى الله عليه و سلم بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه و سلم ثم كان عمران ابن حصين يروى أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى جذعا في مؤخر مسجده أ ليس تعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل في مسجده إلا بعد هجرته من مكة ؟ قال بلى ، قلت : فحديث عمران بن حصين يدلك على أن حديث ابن مسعود ليس بناسخ لحديث ذي اليدين و أبو هريرة يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فلا أدري ما صحبة أبى هريرة ، قلت : له قد بدأنا بما فيه الكفاية من حديث عمران الذي لا يشكل عليك و أبو هريرة إنما صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم بخيبر و قال أبو هريرة صحبت النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة ثلاث سنين أو أربعا " قال الربيع أنا شككت " و قد أقام النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة سنين سوى ما أقام بمكة بعد مقدم ابن مسعود و قبل أن يصحبه أبو هريرة ، أ فيجوز أن يكون حديث ابن مسعود ناسخت لما بعده ؟ قال : لا

( قال الشافعي ) و قلت له : و لو كان حديث ابن مسعود مخالفا حديث أبى هريرة و عمران بن الحصين كما قلت و كان عمد الكلام و أنت تعلم أنك في صلاة كهو إذا تكلمت و أنت ترى أنك أكملت الصلاة أو نسيت الصلاة كان حديث ابن مسعود منسوخا و كان الكلام في الصلاة مباحا و لكنه ليس بناسخ و لا منسوخ و لكن وجهه ما ذكرت من أنه لا يجوز الكلام في الصلاة على الذكر أن المتكلم في الصلاة و إذا كان هكذا تفسد الصلاة و إذا كان النسيان و السهو و تكلم و هو يرى أن الكلام مباح بأن يرى أن قد قضى الصلاة أو نسى أنه فيها لم تفسد الصلاة ( قال محمد بن إدريس ) فقال و أنتم تروون أن ذا اليدين قتل ببدر ( قلت ) فاجعل هذا كيف شئت أ ليست صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة في حديث عمر أن بن الحصين و المدينة أنما كانت بعد حديث ابن مسعود بمكة قال بلى ( قلت ) و ليس لك إذا كان كما أردت فيه حجة لما وصفت و قد كانت بدر بعد مقدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة بستة عشر شهرا ( قال ) أفذ و اليدين الذي رويتم عنه المقتول ببدر ( قلت ) لا عمر ان يسميه الخرباق و يقول قصير اليدين أو مديد اليدين و المقتول ببدر ذو الشمالين و لو كان كلاهما ذو اليدين كان اسما يشبه أن يكون وافق اسما كما تتفق الاسماء

( قال الشافعي ) فقال بعض من يذهب مذهبه فلنا حجة أخرى قلنا : و ما هى ؟ قال إن معاوية بن الحكم حكى أنه تكلم في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم

/ 319