باب تقديم الوضوء ومتابعته - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب تقديم الوضوء ومتابعته

حتى يأتى الوضوء على ما ذكر الله عز و جل من شيء قبل شيء و ان كان غسل وجهه ينوي الطهارة و يديه و مسح برأسه ثم غسل رجليه لا ينوى الطهارة كان عليه أن يغسل الرجلين فقط ( 1 )

الذي لم ينو بهما طهارة و لو توضأ بماء غمس فيه ثوبا ليست فيه نجاسة و الماء بحاله لم يخلطه شيء يصير إليه مستهلكا فيه أجزأه الوضوء به .

و لو توضأ بفضل غيره أجزأه و لو توضأ بماء توضأ به رجل لا نجاسة على أعضائه لم يجزه لانه ماء قد توضئ به و كذلك لو توضأ بماء قد اغتسل فيه رجل و الماء أقل من قلتين لم يجزه و إن كان الماء خمس قرب أو أكثر فانغمس فيه رجل لا نجاسة عليه فتوضأ به أجزأه لان هذا لا يفسده و إنما قلت لا يتوضأ رجل بماء قد توضأ به غيره لان الله عز و جل يقول " فاغسلوا وجوهكم و أيديكم " فكان معقولا أن الوجه لا يكون مغسولا إلا بأن يبتدأ له ماء فيغسل به ثم عليه في اليدين عندي مثل ما عليه في الوجه من ان يبتدئ له ماء فيغسله به و لو أعاد عليه الماء الذي غسل به الوجه كان لم يسو بين يديه و وجهه و لا يكون مسويا بينهما حتى يبتدئ لهما الماء كما ابتدأ لوجهه و أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ لكل عضو منه ماء جديدا و لو أصاب هذا الماء الذي توضأ به من نجاسة على البدن ثوب الذي توضأ به أو غيره أو صب على الارض لم يغسل منه الثوب وصلى على الارض لانه ليس بنجس فإن قال قائل فمن أين لم يكن نجسا ؟ قيل من قبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ و لا شك أن من الوضوء ما يصيب ثيابه و لم نعلمه غسل ثيابه منه و لا أبدلها و لا علمت فعل ذلك أحد من المسلمين فكان معقولا إذا لم يماس الماء نجاسة لا ينجس فإن قيل فلم لا يتوضأ به إذا لم يكن نجسا قيل لما وصفنا و إن على الناس تعبدا في أنفسهم بالطهارة من نجاسة تماس أبدانهم و ليس على ثوب و لا على أرض تعبد و لا أن يماسه ماء من نجاسة .

باب تقديم الوضوء و متابعته

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز و جل " فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين ) ( قال ) و توضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم كما أمره الله عز وجل و بدأ بما بدأ الله تعالى به قال فأشبه و الله تعالى أعلم أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان أن يبدأ بما بدأ الله ثم رسوله عليه الصلاة و السلام به منه و يأتي على إكمال ما أمر به فمن بدأ بيده قبل وجهه أو رأسه قبل يديه أو رجليه قبل رأسه كان عليه عندي أن يعيد حتى يغسل كلا في موضعه بعد الذي قبله و قبل الذي بعده لا يجزيه عندي ذلك و إن صلى أعاد الصلاة بعد أن يعيد الوضوء و مسح الرأس و غيره في هذا سواء فإذا نسي مسح رأسه حتى غسل رجليه عاد فمسح رأسه ثم غسل رجليه بعده و إنما قلت يعيد كما قلت و قال غيري في قول الله عز و جل " إن الصفا و المروة من شعائر الله " فبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصفا و قال نبدأ بما بدأ الله به و لم أعلم خلافا أنه لو بدأ بالمروة ألغي طوافا حتى يكون بدؤه بالصفا و كما قلنا في الجمار إن بدأ بالآخرة قبل الاولى أعاد حتى تكون بعدها و إن بدأ

1 - قوله : الذي لم ينو بهما ، كذا في جميع النسخ و لعله من تحريف النساخ ، و الوجه التين الخ اه كتبه مصححه .

/ 319