باب ما يفعل بالشهيد - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما يفعل بالشهيد

صنفة الثوب التي ثنيت أولا بقدر سعة الثوب ثم يصنع بالاثواب الثلاثة كذلك ( قال ) و يترك فضل من الثياب عند رأسه ( 1 )

أكثر من عند رجليه ما يغطيهما ثم يعطف فضل الثياب من عند الرأس و الرجلين فإن خشى أن تنحل عقدة الثياب ، فإذا وضع في اللحد حلت عقده كلها ( قال ) و إن كفن في قميص جعل القميص دون الثياب و الثياب فوقه و إن عمم جعلت العمامة دون الثياب و الثياب فوقها و ليس في ذلك ضيق إن شاء الله تعالى ( قال ) و إن لم يكن إلا ثوب واحد أجزأ و إن ضاق و قصر غطى به الرأس و العورة و وضع على الرجلين شيء و كذلك فعل يوم أحد ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) فإن ضاق عن الرأس و العورة غطيت به العورة ( قال ) و إن مات ميت في سفينة في البحر صنع به هكذا فإن قدروا على دفنه و إلا أحببت أن يجعلوه بين لوحين و يربطوهما بحبل ليحملاه إلى ان ينبذه البحر بالساحل فلعل المسلمين ان يجدوه فيواروه و هي أحب إلى من طرحه للحيتان يأكلوه فإن لك يفعلوا و ألقوه في البحر رجوت أن يسعهم ( قال ) و المرأة يصنع بها في الغسل و الحنوط ما وصفت و تخالف الرجل في الكفن إذا كان موجودا فتلبس الدرع و تؤزر و تعمم و تلف و يشد ثوب على صدرها بجميع ثيابها ( قال ) و أحب إلى أن يجعل الازار دون الدرع لامر النبي صلى الله عليه و سلم في ابنته بذلك و السقط يغسل و يكفن و يصلى عليه إن استهل و إن لم يستهل غسل و كفن و دفن ( قال ) و الخرقة التي توازى لفافة تكفيه ( قال ) و الشهداء الذين عاشوا و أكلوا الطعام مثل الموتى في الكفن و الغسل و الصلاة و الذين قتلوا في المعركة يكفنون بثيابهم التي قتلوا فيها إن شاء أولياؤهم و الوالي لهم و تنزع عنهم خفاف كانت و فراء و إن شاء نزع جميع ثيابهم و كفنهم في غيرها فإن قال قائل فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم " زملوهم بكلومهم و دمائهم " فالكلوم و الدماء الثياب و لو كفن بعضهم في الثياب لم يكن هذا مضيفا و إن كفن بعض في الثياب التي قتل فيها و قد كفن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعض شهداء أحد بنمرة كان إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه فجعل على رجليه شيئا من شجر و قد كان في الحرب لا يشك أن قد كانت عليه ثياب

( قال الشافعي ) و كفن الميت و حنوطه و مؤنته حتى يدفن من رأس ماله ليس لغرمائه و لا لوارثه منع ذلك فإن تشاحوا فيه فثلاثة أثواب إن كان وسطا لا موسرا و لا مقلا و من الحنوط بالمعروف لا سرفا و لا تقصيرا و لو لم يكن حنوط و لا كافور في شيء من ذلك رجوت أن يجزئ .

باب ما يفعل بالشهيد و ليس في التراجم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قتل المشركون المسلمين في المعترك لم تغسل القتلى و لم يصل عليهم و دفنوا بكلومهم و دمائهم و كفنهم أهلوهم فيما شاءوا كما يكفن غيرهم إن شاءوا في ثيابهم التي تشبه الاكفان و تلك القمص و الازر و الاردية و العمائم لا غيرها و إن شاءوا سلبوها و كفنوهم في غيرها كما يصنع بالموتى من غيرهم و تنزع عنهم ثيابهم التي ماتوا فيها ألا ترى أن بعض شهداء أحد كفن في

1 - قوله : أكثر من عند ، كذا في الاصل و لعله محرف عن " و كذا من عند الخ " تأمل .

كتبه مصححه .

/ 319