باب ما يفعل بالشهيد
صنفة الثوب التي ثنيت أولا بقدر سعة الثوب ثم يصنع بالاثواب الثلاثة كذلك ( قال ) و يترك فضل من الثياب عند رأسه ( 1 )أكثر من عند رجليه ما يغطيهما ثم يعطف فضل الثياب من عند الرأس و الرجلين فإن خشى أن تنحل عقدة الثياب ، فإذا وضع في اللحد حلت عقده كلها ( قال ) و إن كفن في قميص جعل القميص دون الثياب و الثياب فوقه و إن عمم جعلت العمامة دون الثياب و الثياب فوقها و ليس في ذلك ضيق إن شاء الله تعالى ( قال ) و إن لم يكن إلا ثوب واحد أجزأ و إن ضاق و قصر غطى به الرأس و العورة و وضع على الرجلين شيء و كذلك فعل يوم أحد ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) فإن ضاق عن الرأس و العورة غطيت به العورة ( قال ) و إن مات ميت في سفينة في البحر صنع به هكذا فإن قدروا على دفنه و إلا أحببت أن يجعلوه بين لوحين و يربطوهما بحبل ليحملاه إلى ان ينبذه البحر بالساحل فلعل المسلمين ان يجدوه فيواروه و هي أحب إلى من طرحه للحيتان يأكلوه فإن لك يفعلوا و ألقوه في البحر رجوت أن يسعهم ( قال ) و المرأة يصنع بها في الغسل و الحنوط ما وصفت و تخالف الرجل في الكفن إذا كان موجودا فتلبس الدرع و تؤزر و تعمم و تلف و يشد ثوب على صدرها بجميع ثيابها ( قال ) و أحب إلى أن يجعل الازار دون الدرع لامر النبي صلى الله عليه و سلم في ابنته بذلك و السقط يغسل و يكفن و يصلى عليه إن استهل و إن لم يستهل غسل و كفن و دفن ( قال ) و الخرقة التي توازى لفافة تكفيه ( قال ) و الشهداء الذين عاشوا و أكلوا الطعام مثل الموتى في الكفن و الغسل و الصلاة و الذين قتلوا في المعركة يكفنون بثيابهم التي قتلوا فيها إن شاء أولياؤهم و الوالي لهم و تنزع عنهم خفاف كانت و فراء و إن شاء نزع جميع ثيابهم و كفنهم في غيرها فإن قال قائل فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم " زملوهم بكلومهم و دمائهم " فالكلوم و الدماء الثياب و لو كفن بعضهم في الثياب لم يكن هذا مضيفا و إن كفن بعض في الثياب التي قتل فيها و قد كفن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعض شهداء أحد بنمرة كان إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه فجعل على رجليه شيئا من شجر و قد كان في الحرب لا يشك أن قد كانت عليه ثياب ( قال الشافعي ) و كفن الميت و حنوطه و مؤنته حتى يدفن من رأس ماله ليس لغرمائه و لا لوارثه منع ذلك فإن تشاحوا فيه فثلاثة أثواب إن كان وسطا لا موسرا و لا مقلا و من الحنوط بالمعروف لا سرفا و لا تقصيرا و لو لم يكن حنوط و لا كافور في شيء من ذلك رجوت أن يجزئ .باب ما يفعل بالشهيد و ليس في التراجم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قتل المشركون المسلمين في المعترك لم تغسل القتلى و لم يصل عليهم و دفنوا بكلومهم و دمائهم و كفنهم أهلوهم فيما شاءوا كما يكفن غيرهم إن شاءوا في ثيابهم التي تشبه الاكفان و تلك القمص و الازر و الاردية و العمائم لا غيرها و إن شاءوا سلبوها و كفنوهم في غيرها كما يصنع بالموتى من غيرهم و تنزع عنهم ثيابهم التي ماتوا فيها ألا ترى أن بعض شهداء أحد كفن في1 - قوله : أكثر من عند ، كذا في الاصل و لعله محرف عن " و كذا من عند الخ " تأمل .كتبه مصححه .