الحال التي يجوز للناس أن يصلو فيها صلاة الخوف - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحال التي يجوز للناس أن يصلو فيها صلاة الخوف

و إن رأت كمينا من جهتها أن ينحرف بعضها إليه و أحب للامام إذا سمع ذلك أن يقرأ بأم القرآن و " قل هو الله أحد " و يخفف الركوع و السجود و الجلوس في تمام و إن حمل عليه أو رهق أن يصير إلى القتال و قطع الصلاة ( 1 )

هى يقضيها بعده و السهو في صلاة الخوف كهو في صلاة الخوف إلا في خصلة فإن الطائفة الاولى إذا استيقنت أن الامام سها في الركعة التي أمها فيها سجدت للسهو بعد التشهد و قبل سلامها و ليس سبقهم إياه بسجود السهو بأكثر من سبقهم إياه بركعة من صلب الصلاة فإذا أراد الامام أن يسجد للسهو أخر سجوده حتى تأتي الطائفة الثانية معه بتشهدها ثم يسجد للسهو و يسجدون معه ثم يسلم و يسلمون معه و لو ذهب على الطائفة الاولى انه سها في الركعة ألاولى أو خاف الامام ان يذهب ذلك عليهم أحببت له أن يشير إليهم ليسجدوا من ان يلتفت فإن لم يفعل و فعلوا فسجدوا حتى انصرفوا أو انصرف هو فلا إعادة و لا سجود عليهم لان سجود السهو ليس من صلب الصلاة و قد ذهب موضعه .

الحال التي يجوز للناس أن يصلوا فيها صلاة الخوف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجوز لاحد أن يصلى صلاة الخوف إلا بأن يعاين عدوا قريبا مأمون أن يحمل عليه يتخوف حمله عليه من موضع أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه أو مسيرهم جادين إليه فيكونون هم مخوفين فإذا كان واحد من هذين المعنيين فله أن يصلى صلاة الخوف و إذا لم يكن واحد منهما لم يكن له ذلك

( قال الشافعي ) و إذا جاءه الخبر عن العدو فصلى صلاة الخوف ثم ذهب العدو لم يعد صلاة الخوف و هذا كله إذا كان بإزاء العدو فإن كان في حصن لا يوصل إليه إلا بتعب أو غلبة على باب أو كان في خندق عميق عريض لا يوصل إليه إلا بدفن يطول لم يصل صلاة الخوف و إن كان في قرية حصينة فكذلك و إن كان في قرية ممتنعة من الدخول أو خندق صغير ممتنع صلى صلاة الخوف

( قال الشافعي ) و إن رأوا سوادا مقبلا و هم ببلاد عدو أو بغير بلاد عدو فظنوه عدوا أحببت أن لا يصلوا صلاة الخوف و كل حال أحببت أن لا يصلوا فيه صلاة الخوف إذا كان الخوف يسرع إليهم أمرت الامام أن يصلى بطائفة فيكمل كما يصلى في خوف و تحرسه أخرى فإذا فرغ من صلاته حرس و من معه الطائفة الاخرى و أمر بعضهم فأمهم

( قال الشافعي ) و هكذا آمر المسلحة في بلاد المسلمين تناظرا لمسلحة للمشركين أن تصنع إذا تراخي ما بين المسلحتين شيئا و كانت المسلحتان في حصن أو كان الاغلب أنهم إنما يتناظرون بناظر الربيئة لا يتحاملون ( قال الشافعي ) فإن صلوا صلاة الخوف كصلاة النبي صلى الله عليه و سلم يوم ذات الرقاع في حال كرهت لهم فيها صلاة الخوف أحببت للطائفة الاولى أن يعيدوا و لم أحب ذلك للامام و لا للطائفة الاخرى و لا يبين أن على الطائفة الاولى إعاة صلاة لانها قد صلت بسبب من خوف و إن لم يكن خوفا و إن الرجل قد يصلى في خوف بعض صلاته مع الامام و بعضها منفردا فلا يكون عليه اعادة

( قال الشافعي ) و متى ما رأوا سوادا فظنوه عدوا ثم كان عدو و قد صلى كصلاة النبي صلى الله عليه و سلم يوم " ذات

1 - قوله : هى يقضيها بعده ، كذا في الاصل ، و لعله حتى " يقضيها ، أو ثم يقضيها " و حرر ، كتبه مصححه .

/ 319