عليه فالجناية هدر لان دمه مباح فما دون دمه أولى أن يباح من دمه ( قال ) و إن أعتق في ردته أحدا من رقيقه فالعتق موقوف و يستغل العبد و يوقف عليه فإن مات فهو رقيق و غلته مع عنقه فىء و إن رجع تائبا فهو حر و له ما غل بعد العتق ( قال ) و إن أقر في ردته بشيء من ماله فهو كما وصفت في العتق و كذلك لو تصدق ( قال ) و إن وهب فلا تجوز الهبة لانها لا تجوز إلا مقبوضة ( قال الشافعي ) فإن قال قائل : ما الفرق بينه و بين المحجور عليه في ماله يعتق فيبطل عتقه و يتصدق فتبطل صدقته و لا يلزمه ذلك إذا خرج من الولاية ؟ الفرق بينهما أن الله تبارك و تعالى و يقول " و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " فكان قضأ الله عز و جل أن تحبس عنهم أموالهم حتى يبلغوا و يؤنس منهم رشد فكانت في ذلك دلالة على أن لا أمر لهم و أنها محبوسه برحمة الله لصلاحهم في حياتهم و لم يسلطوا على إتلافها فيما لا يلزمهم و لا يصلح معايشهم فبطل ما أتلفوا في هذا الوجه لانه لا يلزمهم عتق و لا صدقة و لم يحبس مال المرتد بنظر ماله و لا بأنه له و إن كان مشركا و لو كان يجوز أن يترك على شركه لجاز أمره في ماله ، لانا لا نلى على المشركين أموالهم فأجزنا عليه ما صنع فيه إن رجع إلى الاسلام و إن لم يرجع حتى يموت أو يقتل كان لنا بموته قبل أن يرجع ما في أيدينا من ماله فيئا ، فإن قيل أو ليس ماله على حاله ؟ قيل : بل ماله على شرط .الخلاف في المرتد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال بعض الناس إذا أرتدت المرأة عن الاسلام حبست و لم تقتل فقلت لمن يقول هذا القول : أخيرا قلته أم قياسا ؟ قال بل خبرا عن ابن عباس و كان من أحسن أهل العلم من أهل ناحيته قولا فيه قلت الذي قال هذا خطاء و منهم من أبطله بأكثر ( قال الشافعي ) و قلت له قد حدث بعض محدثيكم عن أبى بكر الصديق أنه قتل نسوة ارتددن عن الاسلام فما كان لنا أن نحتج به إذا كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث ( قال فإنى أقوله قياسا على السنة ( قلت ) فاذكره قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء و الولدان من أهل دار الحرب فإذا كان النساء لا يقتلن في دار الحرب كان النساء اللاتي ثبت لهن حرمة الاسلام أولى أن لا يقتلن ( قال الشافعي ) فقلت له أو يشبه حكم دار الحرب الحكم في دار الاسلام ( قال ) و ما الفرق بينه ؟ قلت أنت تفرق بينه ( قال ) و أين ؟ قلت : أ رأيت الكبير الفانى و الراهب الاجير أ يقتل من هؤلاء أحد في دار الحرب ؟ قال لا ( قلت ) فإن ارتد رجل فترهب أو ارتد أجيرا نقتله ؟ قال : نعم ( قلت ) و لم ؟ و هؤلاء قد ثبت لهم حرمة الاسلام و صاروا كفارا فلم لا تحقن دماءهم ؟ ( قال ) لان قتل هؤلاء كالحد ليس لي تعطيله ( قلت ) أ رأيت ما حكمت به حكم الحد أنسقطه عن المرأة ؟ أ رأيت القتل و القطع و الرجم و الجلد أ تجد بين المرأة و الرجل من المسلمين فيه فرقا ؟ قال : لا ( قلت ) فكيف لم تقتلها بالحد في الردة ( قال الشافعي ) و قلت له أ رأيت المرأة من دار الحرب أتغنم مالها nو تسبيها nو تسترقها قال نعم ( قلت ) فتصنع هذا بالمرتدة في دار الاسلام ؟ قال : لا ، قال فقلت له : فكيف جاز لك أن تقيس بالشيء ما لا يشبهه في الوجهين ( قال الشافعي ) و قال بعض الناس و إذا ارتد الرجل عن الاسلام فقتل أو مات على ردته أو لحق بدار الحرب قسمنا ميراثه بين ورثته من المسلمين و قضينا كل دين عليه إلى أجل و اعتقنا أمهات أولاده ومدبريه فإن رجع إلى الاسلام لم نرد من الحكم شيئا إلا أن نجد من ماله شيئا في يدي أحد من