الخلاف في المرتد - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخلاف في المرتد

عليه فالجناية هدر لان دمه مباح فما دون دمه أولى أن يباح من دمه ( قال ) و إن أعتق في ردته أحدا من رقيقه فالعتق موقوف و يستغل العبد و يوقف عليه فإن مات فهو رقيق و غلته مع عنقه فىء و إن رجع تائبا فهو حر و له ما غل بعد العتق ( قال ) و إن أقر في ردته بشيء من ماله فهو كما وصفت في العتق و كذلك لو تصدق ( قال ) و إن وهب فلا تجوز الهبة لانها لا تجوز إلا مقبوضة

( قال الشافعي ) فإن قال قائل : ما الفرق بينه و بين المحجور عليه في ماله يعتق فيبطل عتقه و يتصدق فتبطل صدقته و لا يلزمه ذلك إذا خرج من الولاية ؟ الفرق بينهما أن الله تبارك و تعالى و يقول " و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " فكان قضأ الله عز و جل أن تحبس عنهم أموالهم حتى يبلغوا و يؤنس منهم رشد فكانت في ذلك دلالة على أن لا أمر لهم و أنها محبوسه برحمة الله لصلاحهم في حياتهم و لم يسلطوا على إتلافها فيما لا يلزمهم و لا يصلح معايشهم فبطل ما أتلفوا في هذا الوجه لانه لا يلزمهم عتق و لا صدقة و لم يحبس مال المرتد بنظر ماله و لا بأنه له و إن كان مشركا و لو كان يجوز أن يترك على شركه لجاز أمره في ماله ، لانا لا نلى على المشركين أموالهم فأجزنا عليه ما صنع فيه إن رجع إلى الاسلام و إن لم يرجع حتى يموت أو يقتل كان لنا بموته قبل أن يرجع ما في أيدينا من ماله فيئا ، فإن قيل أو ليس ماله على حاله ؟ قيل : بل ماله على شرط .

الخلاف في المرتد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال بعض الناس إذا أرتدت المرأة عن الاسلام حبست و لم تقتل فقلت لمن يقول هذا القول : أخيرا قلته أم قياسا ؟ قال بل خبرا عن ابن عباس و كان من أحسن أهل العلم من أهل ناحيته قولا فيه قلت الذي قال هذا خطاء و منهم من أبطله بأكثر

( قال الشافعي ) و قلت له قد حدث بعض محدثيكم عن أبى بكر الصديق أنه قتل نسوة ارتددن عن الاسلام فما كان لنا أن نحتج به إذا كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث ( قال فإنى أقوله قياسا على السنة ( قلت ) فاذكره قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء و الولدان من أهل دار الحرب فإذا كان النساء لا يقتلن في دار الحرب كان النساء اللاتي ثبت لهن حرمة الاسلام أولى أن لا يقتلن

( قال الشافعي ) فقلت له أو يشبه حكم دار الحرب الحكم في دار الاسلام ( قال ) و ما الفرق بينه ؟ قلت أنت تفرق بينه ( قال ) و أين ؟ قلت : أ رأيت الكبير الفانى و الراهب الاجير أ يقتل من هؤلاء أحد في دار الحرب ؟ قال لا ( قلت ) فإن ارتد رجل فترهب أو ارتد أجيرا نقتله ؟ قال : نعم ( قلت ) و لم ؟ و هؤلاء قد ثبت لهم حرمة الاسلام و صاروا كفارا فلم لا تحقن دماءهم ؟ ( قال ) لان قتل هؤلاء كالحد ليس لي تعطيله ( قلت ) أ رأيت ما حكمت به حكم الحد أنسقطه عن المرأة ؟ أ رأيت القتل و القطع و الرجم و الجلد أ تجد بين المرأة و الرجل من المسلمين فيه فرقا ؟ قال : لا ( قلت ) فكيف لم تقتلها بالحد في الردة ( قال الشافعي ) و قلت له أ رأيت المرأة من دار الحرب أتغنم مالها nو تسبيها nو تسترقها قال نعم ( قلت ) فتصنع هذا بالمرتدة في دار الاسلام ؟ قال : لا ، قال فقلت له : فكيف جاز لك أن تقيس بالشيء ما لا يشبهه في الوجهين

( قال الشافعي ) و قال بعض الناس و إذا ارتد الرجل عن الاسلام فقتل أو مات على ردته أو لحق بدار الحرب قسمنا ميراثه بين ورثته من المسلمين و قضينا كل دين عليه إلى أجل و اعتقنا أمهات أولاده ومدبريه فإن رجع إلى الاسلام لم نرد من الحكم شيئا إلا أن نجد من ماله شيئا في يدي أحد من

/ 319