باب العمل في الجنائز - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب العمل في الجنائز

الحجة عليك بأن قد علمنا أنه لا يحل لها منه إلا ما حل له منها ، قال : ألا ترى أن له أن ينكح إذا ماتت أربع نسوة سواها و ينكح أختها ؟ فقيل : له العدة و النكاح ليسا من الغسل في شيء ، أ رأيت قولك : ينكح أختها أو أربعا سواها أنها فارقت حكم الحياة و صارت كأنها ليست زوجة أو لم تكن زوجة قط قيل : نعم ، قيل فهو إذا مات زوج أو كأنه لم يكن زوجا قال بل ليس بزوج قد انقطع حكم الحياة عنه كما انقطع عنها أن عليها منه عدة قلنا : العدة جعلت عليها بسبب ليس هذا ، ألا ترى انها تعتد و لا يعتد و أنها تتوفى فينكح أربعا ؟ و يتوفى فلا تنكح دخل بها أو لم يدخل بها حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا شيء جعله الله تعالى عليها دونة و ان كل واحد من الزوجين فيما يحل له و يحرم عليه من صاحبه سواء أ رأيت لو طلقها ثلاثا أ ليست عليها منه عدة ؟ قال : بلى ( قلت ) فكذلك لو بانت بإيلاء أو لعان ؟ قال : بلى ، قيل فإن بانت منه ثم مات و هي في عدة الطلاق أتغسله ؟ قال : لا ( قلت ) و لم قد زعمت أن غسلها إياه دون غسله إياها إنما هو بالعدة و هذه تعتد ؟ ( قال ) ليست له بإمرأة ( قلت ) فما ينفعك حجتك بالعدة كالعبث كان ينبغى أن تقول : تغسله إذ زعمت أن العدة تحل لها منه ما يحرم عليها فلا يحرم عليها غسله قيل : أ فيحل لها في العدة منه و هما حيان ان تنظر إلى فرجه و تمسكه كما كان يحل لها قبل الطلاق ؟ قال : لا ، قيل : و هي منه في عدة ( قال ) و لا تحل العدة ههنا شيئا و لا تحرمه إنما تحله عقدة النكاح فإذا زال بأن لا يكون له عليها فيه رجعة فهي منه فيما يحل له و يحرم كما تعد النساء قيل : و كذلك هو منها ؟ قال : نعم ، قيل فلو قال : هذا غيركم ضعفتموه ، و هي لا تعدو و هو لا يعدو إذا ماتت أن يكون عقد النكاح زائلا بلا للطلاق فلا يحل له غسلها و لا لها غسله أو يكون ثابتا فيحل لكل واحد منهما من صاحبه ما يحل للآخر أو نكون مقلدين لسلفنا في هذا ، فقد أمر أبو بكر وسط المهاجرين و الانصار أن تغسله أسماء و هو فيما يحل له و يحرم عليه أعلم و أتقى لله و ذلك دليل على أنه كان إذا رأى لها أن تغسله إذا مات كان له أن يغسلها إذا ماتت لان العقد الذي حلت له به هو العقد الذي به حل لها ، ألا ترى أن الفرج كان حراما قبل العقد فلما انعقد حل حتى تنفسخ العقدة فلكل واحد من الزوجين فيما يحل لكل واحد منهما من صاحبه ما للآخر لا يكون للواحد منها في العقد شيء ليس لصاحبه و لا إذا انفسخت لم يكن له عليها الرجعة شيء لا يحل لصاحبه و لا إذا مات شيء لا يحل لصاحبه فهما في هذه الحالات سواء ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت : " لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا نساؤه " أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبى طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم أوصتها أن تغسلها إذا كانت هى و على فغسلتها هى و علي رضى الله عنهما .

باب العمل في الجنائز أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : حق على الناس غسل الميت و الصلاة عليه و دفنه لا يسع عامتهم تركه و إذا قام بذلك منهم من فيه كفاية له أجزأ إن شاء الله تعالى ، و هو كالجهاد عليهم حق أن لا يدعوه ، و إذا ابتدر منهم من يكفى الناحية التي يكون بها الجهاد أجزأ عنهم ،

/ 319