باب ما يطهر الارض وما لا يطهرها - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما يطهر الارض وما لا يطهرها

النبي صلى الله عليه و سلم رد السلام لانه قد جاز له قلنا بالتيمم للجنازة و العيدين إذا أراد الرجل ذلك و خاف فوتهما قلنا و الجنازة و العيد صلاة و التيمم لا يجوز في المصر لصلاة فإن زعمت أنها ذكر جاز العيد بغير تيمم كما جاز في السلام بغير تيمم باب ما يطهر الارض و ما لا يطهرها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دخل أعرابي المسجد فقال أللهم ارحمني و محمد و لا ترحم معنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لقد تحجرت واسعا قال فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم علموا و يسروا و لا تعسروا

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك يقول بال أعرابي في المسجد فعجل الناس عليه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه و قال صبوا عليه دلوا من ماء

( قال الشافعي ) فإذا بيل على الارض و كان البول رطبا مكانه أو نشفته الارض و كان موضعه يابسا فصب عليه من الماء ما يغمره حتى يصير البول مستهلكا في التراب و الماء جاريا على مواضعه كلها مزيلا لريحه فلا يكون له جسد قائم و لا شيء في معنى جسد من ريح و لا لون فقد طهر و أقل قدر ذلك ما يحيط العلم انه كالدلو الكبير على بول الرجل و إن كثر و ذلك أكثر منه اضعافا لا أشك في أن ذلك سبع مرات أو أكثر لا يطهره شيء غيره ( قال ) فإن بال على بول الواحد آخر لم يطهره إلا دلوان ، و ان بال اثنان معه لم يطهره إلا ثلاثة و إن كثروا لم يطهر الموضع حتى يفرغ عليه من الماء ما يعلم أن قد صب مكان بول كل رجل دلوا عظيم أو كبير

( قال الشافعي ) و إذا كان مكان البول خمر صب عليه كما يصب على البول لا يختلفان في قدر ما يصب عليه من الماء فإذا ذهب لونه و ريحه من التراب فقد طهر التراب الذي خالطه ( قال ) و إذا ذهب لونه و لم يذهب ريحه ففيها قولان أحدهما لا تطهر الارض حتى يذهب ريحه و ذلك أن الخمر لما كانت الرائحة قائمة فيه فهي كاللون و الجسد فلا تطهر الارض حتى يصب عليها من الماء قدر ما يذهبه فإن ذهبت بغير صب ماء لم تطهر حتى يصب عليها من الماء قدر ما يطهر به البول و القول الثاني أنه إذا صب على ذلك من الماء قدر ما يطهرها و ذهب اللون و الريح ليس بجسد و لا لون فقد طهرت الارض و إذا كثر ما يصب من الخمر على الارض فهو ككثرة البول يزاد عليه من الماء كما وصفته يزاد على البول إذا كثر و كل ما كان جسد في هذا المعنى لا يخالفه فإن كانت جيفة على وجه الارض فسال منها ما يسيل من الجيف فأزيل جسدها صب على ما خرج منها من الماء كما وصفته يصب على البول و الخمر فإذا صب الماء فلم يوجد له عين و لا لون و لا ريح فهكذا ( قال ) و هكذا إذا كانت عليها عذرة أو دم أو جسد نجس فأزيل ( قال ) و إذا صب على الارض شيئا من الذائب كالبول و الخمر و الصديد و ما أشبهه ثم ذهب أثره و لونه و ريحه فكان في شمس أو شمس فسواء و لا يطهره إلا أن يصب عليه الماء و إن أتى على الارض مطر يحيط العلم أنه يصيب موضع البول منه أكثر من الماء الذي وصفت أنه يطهره كان لها طهورا و كذلك إن أتى عليها سيل يدوم عليها قليلا حتى تأخذ الارض منه مثل ما كانت آخذة مما صب عليها و لا أحسب سيلا يمر عليها إلا أخذت منه مثل أو أكثر مما كان يطهرها من ماء يصب عليها فإن كان العلم يحيط بأن سيلا





/ 319