فاقرؤهم فإن كانوا في الفقة و القراءة سواء فأسنهم ثم عاودته بعد ذلك في العبد يؤم فقلت يؤمهم العبد إذا كان أفقههم ؟ قال نعم ( قال الشافعي ) أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة من المدينة و لا بن عمر قريبا من ذلك المسجد أرض يعلمها و إمام ذلك المسجد مولى له و مسكن ذلك المولى و أصحابه ثم فلما سمعهم عبد الله بن عمر جاء ليشهد معهم الصلاة فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصل فقال له عبد الله أنت أحق أن تصلى في مسجدك منى فصلى المولى صاحب المسجد ( قال الشافعي ) و صاحب المسجد كصاحب المنزل فأكره أن يتقدمه أحد إلا السلطان و من أم من الرجال ممن كرهت إمامته فأقام الصلاة أجزأت إمامته و الاختيار ما وصفت من تقديم أهل الفقة و القرآن و ألسن و النسب و إن أم أعرابي مهاجرا أو بدوي قرويا فلا بأس إن شاء الله تعالى إلا أنى أحب أن يتقدم أهل الفضل في كل حال في الامامة و من صلى صلاة من بالغ مسلم يقيم الصلاة أجزأته و من خلفه صلاتهم و إن كان محمود الحال في دينه أى غاية بلغ يخالف الحمد في الدين و قد صلى أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان و غيره ( قال الشافعي ) أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع أن عبد الله بن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير و الحجاج بمنى فصلى مع الحجاج أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن و الحسين رضى الله تعالى عنهما كانا يصليان خلف مروان قال فقال : أما كان يصليان إذا رجعا إلى منازلهما ؟ فقال : لا و الله ما كانا يزيدان على صلاة الائمة .صلاة الرجل بصلاة الرجل لم يؤمه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى و إذا افتتح الرجل الصلاة لنفسه لا ينوى أن يؤم احدا فجاءت جماعة أو واحدا فصلوا بصلاته فصلاته مجزئة عنهم و هو لهم إمام و لا فرق بينه و بين الرجل ينوي أن يصلى لهم و لو لم يجز هذا لرجل لم يجز أن ينوي إمامة رجل أو نفر قليل بأعيانهم لا ينوى إمامة غيرهم و يأتي قوم كثيرون فيصلون معهم و لكن كل هذا جائز إن شاء الله تعالى و أسأل الله تعالى التوفيق .كراهية الامامة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى روى صفوان بن سليم عن أبن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يأتى قوم فيصلون لكم فإن أتموا كان لهم و لكم و إن نقصوا كان عليهم و لكم ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال الامام ضامن و المؤذن مؤتمن أللهم فأرشد الائمة و اغفر للمؤذنين ( قال الشافعي ) فيشبه قول رسول الله صلى الله عليه و سلم و الله تعالى أعلم إن أتموا فصلوا في أول الوقت و جاءوا بكمال الصلاة في إطالة القراءة و الخشوع و التسبيح في الركوع و السجود و إكمال التشهد و الذكر فيها لان هذه غاية التمام و إن أجزأ أقل منه فلهم و لكم و لا فعليهم ترك الاختيار بعمد تركه و لكم ما نويتم منه فتركتموه لاتباعه بما أمرتم باتباعهم في الصلاة فيما يجزئكم و إن كان غيره أفضل منه فعليهم التقصير في تأخير الصلاة عن