باب الماء يشك فيه
باب الماء يشك فيه
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان الرجل مسافرا و كان معه ماء فظن أن النجاسة خالطته فتنجس و لم يستيقن فالماء على الطهارة و له أن يتوضأ به و يشربه حتى يستقين مخالطة النجاسة بة و إن استيقن النجاسة و كان يريد أن يهريقه و يبدلة بغيره فشك أفعل أم لا فهو على النجاسة حتى يستيقن أنه أهراقه و أبدل غيره و إذا قلت في الماء فهو على النجاسة فليس له أن يتوضأ به و عليه أن يتيمم إن لم يجد غيره و له أن اضطر إليه أن يشربه لان في الشرب ضرورة خوف الموت و ليس ذلك في الوضوء فقد جعل الله تبارك و تعالى التراب طهورا لمن لم يجد الماء و هذا واجد ماء يكون طهورا و إذا كان الرجل في السفر و معه ماء ان استيقن أن أحدهما نجس و الآخر لم ينجس فأهراق النجس منهما على الاغلب عنده أنه نجس توضأ بالآخر و إن خاف العطش حبس الذي الاغلب عنده أنه نجس و توضأ بالطاهر عنده فإن قال قائل قد استيقن النجاسة في شيء فكيف يتوضأ بغير يقين الطهارة قيل له إنه استيقن النجاسة في شيء و استيقن الطهارة في غيره فلا نفسد عليه الطهارة إلا بيقين أنها نجسة و الذي تآخى فكان الاغلب عليه عنده أنه نجس على أصل الطهارة لان الطهارة تمكن فيه و لم يستيقن النجاسة فإن قال فقد نجست عليه الآخر بغير يقين نجاسة قيل لا إنما نجسته عليه بيقين أن أحدهما نجس و أن الاغلب عنده أنه نجس فلم اقل في تنجيسه إلا بيقين رب الماء في نجاسة أحدهما و الاغلب عنده أن هذا النجس منهما = أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخرهن بالتراب ( قال الشافعي ) فبهذه الاحاديث كلها تأخذ و ليس منها واحد مخالف عندنا واحدا و أما حديث بئر بضاعة فإن بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيها من الانجاس ما لا يغيرها لونا و لا طعما و لا يظهر له فيها ريح فقيل للنبي صلى الله عليه و سلم نتوضأ من بئر بضاعة و هي بئر يطرح فيها كذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم و الله أعلم مجيبا الماء لا ينجسه شيء و كان جوابه محتملا كل ماء و إن قل و بينا أنه في الماء مثلها إذا كان مجيبا عليها فلما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أن يغسل الانآء من ولوغ الكلب سبعا دل على أن جواب رسول الله صلى الله عليه و سلم في بئر بضاعة عليها و كان العلم أنه على مثلها و أكثر منها و لا يدل حديث بئر بضاعة وحده على أن أما دونها من الماء لا ينجس و كانت آنية الناس صغارا إنما هي الصحون و الصحاف و مخاضب الحجارة و ما أشبه ذلك مما يحلب فيه و يشرب و يتوضأ و كثير آنيتهم ما يحلب و يشرب فيه فكان في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات دليل على ان قدر ماء الانآء ينجس بمخالطة النجاسة و إن لم تغير له طعما و لا ريحا و لا لونا و لم يكن فيه بيان أن ما يجاوره و إن لم يبلغ قدر ماء بئر بضاعة لا ينجس فكان البيان الذي قامت به الحجة على من علمه في الفرق بين ما ينجس و بين ما لا ينجس من الماء الذي لم يتغير عن حاله و انقطع به الشك في حديث الوليد بن كثير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني =