باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء

و بشره أجزأه إذا غسل شيئا إن كان أصابه و كذلك إن ثبت تحت ميزاب حتى يأتي الماء على شعره و بشره ( قال ) و كذلك إن ثبت تحت مطر حتى يأتي الماء على شعره و بشره

( قال الشافعي ) و لا يطهر بالغسل في شيء مما وصف إلا ان ينوي بالغسل الطهارة و كذلك الوضوء لا يجزئه إلا أن ينوي به الطهارة و إن نوى بالغسل الطهارة من الجنابة و الوضوء الطهارة مما أوجب الوضوء و نوى به أن يصلي مكتوبة أو نافله على جنازة أو يقرأ مصفحا فكله يجزئة لانه قد نوى بكله الطهارة ( قال ) و لو كان من وجب عليه الغسل ذا شعر طويل فغسل ما على رأسه منه و جميع بدنه و ترك ما استرخى منه فلم يغسله لم يجزه لان عليه طهارة شعره و بشره و لو ترك لمعة من جسده تقل أو تكثر إذا احتاط أنه قد ترك من جسده شيئا فصلى أعاد غسل ما ترك من جسده ثم أعاد الصلاة بعد غسله و لو توضأ ثم اغتسل فلم يكمل غسله حتى أحدث مضى على الغسل كما هو و توضأ بعد الصلاة ( قال ) و لو بدأ فاغتسل و لم يتوضا فأكمل الغسل أجزأه من وضوء الساعة للصلاة و الطهارة بالغسل أكثر منها بالوضوء أو مثلها و لو بدأ برجليه في الغسل قبل رأسه أو فرق غسله فغسل منه الساعة شيئا بعد الساعة غيره أجزأه و ليس هذا كالوضوء الذي ذكره الله عز و جل فبدأ ببعضه قبل بعض و يخلل المغتسل و المتوضئ أصابع أرجلهما حتى يعلم أن الماء قد وصل إلى ما بين الاصابع و لا يجزئه إلا أن يعلم أن الماء قد وصل إلى ما بينهما و يجزئه ذلك و إن لم يخللهما ( قال ) و إن كان بينهما شيء ملتصق ذا غضون أدخل الماء الغضون و لم يكن عليه أن يدخله حيث لا يدخل من الملتصق و كذلك إن كان ذا غضون في جسده أو رأسه فعليه أن يغلغل الماء في غضونه حتى يدخله ( 1 )

.

باب علة من يجب عليه الغسل و الوضوء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز و جل " و ان كنتم جنبا فاطهروا و إن كنتم مرضى أو على سفر " الاية

( قال الشافعي ) فلم يرخص الله في التيمم إلا في الحالين السفر و الاعواز من الماء أو المرض فإن كان الرجل مريضا بعض المرض تيمم حاضرا أو مسافرا أو واجدا للماء أو واجد له ( قال ) و المرض اسم جامع لمعان لا مراض مختلفة فالذي سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح ( قال ) و القرح دون الغور كله مثل الجراح لانه يخاف في كله إذا ماسه الماء أن ينطف فيكون من النطف التلف و المرض المخوف و أقله ما يخاف هذا فيه فإن كان جائفا خيف في وصول الماء إلى الجوف

1 - و في اختلاف علي و ابن مسعود رضى الله عنهما أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة و يوم عرفة و يوم النحر و يوم الفطر و هم لا يرون شيئا من هذا واجبا عمرو بن الهيثم عن شعبة بن أبي إسحق عن ناجية بن كعب عن علي رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت و أمي ان أبي قد مات قال اذهب فواره قلت إنه قد مات مشركا قال اذهب فواره فواريته ثم أتيته فقال اذهب فاغتسل و هم لا يقولون بهذا يزعمون أنه ليس على من مس مشركا غسل و لا وضوء .

و في أبواب الصلاة من اختلاف علي و ابن مسعود وكيع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن زاذان أن عليا كان يغتسل من الحجامة و لسنا و لا إياهم نقول بهذا .

/ 319