باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه

يبرز من الكعبين و لا من شيء عليه الوضوء من القدمين شيئا أحببت ان يبتدئ الوضوء و لا يتبين أن ذلك عليه ( قال ) و كذلك لو انفتق الخف حتى يرى بعض ما عليه الوضوء من القدمين انتقض المسح

( قال الشافعي ) و كذلك إن انفتق الخف و عليه جورب يوارى القدم حتى بدا من الجورب ما لو كانت القدم بلا جورب رؤيت فهو مثل رؤية القدم ينتقض به المسح

( قال الشافعي ) و إذا كان الخف بشرج فإن كان الشرج فوق موضع الوضوء فلا يضره لانه لو لم يكن ثم خف أجزأ المسح عليه .

( قال الشافعي ) و ان كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل يرى منه شيء من القدم لم يمسح على الخف و إن لم يكن في الشرج خلل يرى منه شيء من القدم مسح عليه و إن كان شرجه يفتح .

( قال الشافعي ) و إن فتح شرجه فقد انتقض المسح لانه إن لم ير في ذلك الوقت فمشى فيه أو تحرك انفرج حتى يرى

( قال الشافعي ) ( 1 )

و لو كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل فلا يضره لانه لو لم يكن ثم خف أجزأه .

باب ما يوجب الغسل و لا يوجبه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى " لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا "

( قال الشافعي ) فأوجب الله عز و جل الغسل من الجنابة فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع و إن لم يكن معه الجماع ماء دافق و كذلك ذلك في حد الزنا و إيجاب المهر و غيره و كل من خوطب بأن ، فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها و إن لم يكن مقترفا ( قال الربيع ) يريد أنه لم ينزل و دلت السنة على أن الجنابة أن يفضى الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في فرجها إلى أن يوارى حشفته أو أن يرمي الماء الدافق و إن لم يكن جماعا

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الاشعري سأل عائشة عن انتقاء الختانين فقالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا التقي الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إمرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت ؟ فقال : نعم إذا هي رأت الماء .

( قال الشافعي ) فمن رأى الماء الدافق متلذذا أو متلذذ فعليه الغسل و كذلك لو جامع فخرج منه ماء دافق فاغتسل ثم خرج منه ماء دافق بعد الغسل أعاد الغسل و سواء كان ذلك قبل البول أو بعد ما بال إذا جعلت الماء الدافق علما لايجاب الغسل و هو قبل البول و بعده سواء

( قال الشافعي ) و الماء الدافق الثخين الذي يكون منه الولد و الرائحه التي تشبه رائحة الطلع ( قال الشافعي ) و إن كان الماء الدافق من رجل و تغير لعلة به أو خلقة في مائه بشيء خرج منه الماء الدافق الذي نعرفه أوجبت عليه الغسل

( قال الشافعي ) و إذا غيب الرجل ذكره في فرج إمرأة متلذذا أو متلذذ و متحركا بها أو مستكرها لذكره أو أدخلت هي فرجه في فرجها و هو يعلم أو هو نائم لا يعلم

1 - قوله : و لو كان الشرج فوق شيء الخ كذا في جميع النسخ ، و هو مع كونه مكررا مع ما سبق مخالف في الحكم للمنصوص ، فلعل هنا سقطا ، و حرر .

كتبه مصححه .

/ 319