باب اختلاط موتي المسلمين بموتي الكفار - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب اختلاط موتي المسلمين بموتي الكفار

باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد

باب المقتول الذي يغسل و يصلى عليه و من لم يوجد و ليس في التراجم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و من قتله مشرك منفردا ، أو جماعة في حرب من أهل البغى أو غيرهم أو قتل بقصاص غسل إن قدر على ذلك وصلى عليه لان معناه معنى من قتله المشركون و معنى من قتله مشرك منفردا ثم هرب ، معنى من قتل في زحف المشركين لان المشركين لا يؤمن أن يعودوا و لعلهم أن يطلبوا واحدا منهم فيهرب و تؤمن عودته و أهل البغى منا و لا يشبهون المشركين ألا ترى أنه ليس لنا اتباعهم كما يكون لنا اتباع المشركين ؟ و قال بعض الناس : من قتل مظلوما في المصر لغير سلاح فيغسل فقيل له إن كنت قلت هذا يأثر غقلناه ، قال : ما فيه أثر ، قلنا : فما العلة التي فرقت فيها بني هؤلاء أردت اسم الشهادة فعمر شهيد قتل في المصر و غسل وصلى عليه و قد نجد اسم الشهادة يقع عندنا و عندك على القتل في المصر بغير سلاح و الغريق و المبطون و صاحب الهدم في المصر و غيره و لا نفرق بين ذلك و نحن و أنت نصلي عليهم و نغسلهم ، و إن كان الظلم به اعتللت فقد تركت من قتل في المصر مظلوما بغير سلاح من أن تصيره إلى حد الشهداء و لعله أن يكون أعظمهم أجرا لان القتل بغير سلاح أشد منه و إذا كان أشد منه كان أعظم أجرا و قال بعض الناس أيضا : إذا أغار أهل البغى فقتلوا فالرجال و النساء و الولدان كالشهداء لا يغسلون ، و خالفه بعض أصحابه فقال الولدان أطهر و أحق بالشهادة

( قال الشافعي ) و كل هؤلاء يغسل و يصلى عليه لان الغسل و الصلاة سنة من بني آدم لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله صلى الله عليه و سلم فهم الذين قتلهم المشركون الجماعة خاصة في المعركة

( قال الشافعي ) من أكله سبع أو قتله أهل البغى أو اللصوص أو لم يعلم من قتله غسل وصلى عليه فإن لم يوجد إلا بعض جسده صلى على ما وجد منه و غسل ذلك العضو ، و بلغنا عن أبى عبيدة أنه صلى على روؤس قال بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان : إن أبا عبيدة صلى على روؤس و بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها ، قال بعض الناس : يصلى على البدن الذي فيه القسامة و لا يصلى على رأس و لا يد

( قال الشافعي ) و إن كان لا قسامة فيه عنده و لم يوجد في أرض أحد فكيف نصلى عليه ؟ و ما للقسامة و الصلاة و الغسل ؟ و إذا جاز أن يصلى على بعض جسده دون بعض فالقليل من يديه و الكثير في ذلك لهم سواء ، و لا يصلى على الرأس و الرأس موضع السمع و البصر و اللسان و قوام البدن ، و يصلى على البدن بلا رأس .

الصلاة سنة المسلمين و حرمة قليل البدن لانه كان فيه الروح حرمة كثيرة في الصلاة .

باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار ليس في التراجم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا غرق الرجال أو أصابهم هدم أو حريق و فيهم مشركون كانوا أكثر أو أقل من المسلمين صلى عليهم و ينوى بالصلاة المسلمين دون المشركين ، و قال بعض الناس : إذا كان المسلمون أكثر صلى عليهم و نوى بالصلاة المسلمين دون المشركين ، و إن كان

/ 319