الرجل يرعف يوم الجمعة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجل يرعف يوم الجمعة

الرجل يركع مع الام ام ولا يسجد معه يوم الجمعة وغيرها

الرجل يركع مع الامام و لا يسجد معه يوم الجمعة و غيرها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم المأمومين أن يركعوا إذا ركع الامام و يتبعوه في عمل الصلاة فلم يكن للمأموم أن يترك اتباع الامام في عمل الصلاة

( قال الشافعي ) وصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف بعسفان فركع و ركعوا و سجد فسجدت طائفة و حرسته أخرى حتى قام من سجوده ثم تبعته بالسجود مكانها حين قام

( قال الشافعي ) فكان بينا و الله تعالى أعلم في سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن على المأموم اتباع الامام ما لم يكن للمأموم عذر يمنعه اتباعه و أن له إذا كان له عذر أن يتبعه في وقت ذهاب العذر

( قال الشافعي ) فلو أن رجلا مأموما في الجمعة ركع مع الامام زحم فلم يقدر على السجود بحال حتى قضى الامام سجوده تبع الامام إذا قام الامام فأمكنه أن يسجد سجد و كان مدركا للجمعة إذا صلى الركعة التي بقيت عليه و هكذا لو حبسه حابس من مرض لم يقدر معه على السجود أو سهو أو نسيان أو عذر ما كان

( قال الشافعي ) و إن كان إدراكه الركعة الآخرة و سلم الامام قبل يمكنه السجود سجد وصلى الظهر أربعا لانه لم يدرك مع الامام ركعة بكمالها

( قال الشافعي ) و إن أدرك الاولى و لم يمكنه السجود حتى ركع الامام الركعة الثانية لم يكن له أن يسجد للركعة الاولى إلا أن يخرج من إمامة الامام فإن سجد خرج من إمامة الامام لان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم إنما سجدوا للركعة التي وقفوا عن السجود لها بالعذر بالحراسة قبل الركعة الثانية

( قال الشافعي ) و يتبع الامام فيركع معه و يسجد و يكون مدركا معه الركعة و يسقط عنه واحدة و يضيف إليها أخرى و لو ركع معه و لم يسجد حتى سلم الامام سجد سجدتين و كان مصليا ركعة و يبنى عليها ثلاثا لانه لم يأت مع الامام بركعة بكمالها

( قال الشافعي ) فإن أمكنه أن يسجد على ظهر رجل فتركه بغير عذر خرج من صلاة الامام فإن صلى لنفسه أجزأته ظهرا و إن لم يفعل وصلى مع الامام أعاد الظهر و لا يكون له أن يمكنه مع الامام ركوع و لا سجود فيدعه بغير عذر و لا سهو إلا خرج من صلاة الامام و لو جاز أن يكون رجل خلف الامام يمكنه الركوع و السجود و لا عذر له لم يكن به خارج من صلاة الامام جاز أن يدع ذلك ثلاث ركعات و يركع في الرابعة فيكون كمبتدئ الصلاة حين ركع و سجد معه و يدع ذلك أربع ركعات ثم يركع و يسجد فيتبع الامام في الركعة التي قبل سجوده

( قال الشافعي ) و لو سها عن ركعة اتبع الامام ما لم يخرج الامام من صلاته بالركوع و السجود أو يركع الامام ثانية فإذا ركع ثانية ركعها معه و قضى التي سها عنها و لو خرج الامام من صلاته و سها عن ثلاث ركعات و قد جهر الامام في ركعتين ركع و سجد بلا قراءة و اجتزأ بقراءة الامام في ركعة في قول من قال لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه الامام ثم قرأ لنفسه فيما بقي و لم يجزه ذلك و لو كان فيما يخافت فيه الامام فإن كان قرأ اعتد بقراءته في ركعة و إن لم يكن قرأ لم يعتد بها و يقرأ فيما بقي بكل حال لا يجزئه ذلك : الرجل يرعف يوم الجمعة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا دخل الرجل في صلاة الامام يوم الجمعة حضر الخطبة أو لم يحضرها فسواء فإن رعف الرجل الداخل في صلاة الامام بعد ما يكبر مع الامام فخرج يسترعف




/ 319