بانتقاض مسحه و كان عليه أن ينزع خفيه ثم يتوضأ و يصلى بطهارة الوضوء ثم كلما لبس خفيه على طهارة ثم أحدث كان هكذا أبدا ( قال الشافعي ) و يصنع هكذا في السفر في ثلاثة أيام و لياليهن يمسح في اليوم الثالث إلى مثل الساعة التي أحدث فيها فيصلي في الحضر خمس صلوات مرة و ستا مرة أخرى بمسح و في السفر خمس عشرة صلاة مرة و ستة عشر أخرى على مثل ما حكيت إذا صلاهن على الانفراد و كذلك إذا جمع في السفر لانه إذا أحدث عند العصر صلى خمس عشرة و جمع العصر إلى الظهر في وقت الظهر فإذا دخل الوقت الذي مسح فيه انتقض المسح ( قال الشافعي ) فإن مسح في الحضر عند الزوال فصلى الظهر ثم خرج مسافرا صلى بالمسح حتى يستكمل يوما و ليلة لا يزيد على ذلك لان أصل طهارة مسحه كانت و ليس له أن يصلى بها إلا يوما و ليلة و كذلك لو مسح في الحضر فلم يصل صلاة حتى يخرج إلى السفر لم يكن له أن يصلي بالمسح الذي كان في الحضر إلا يوما و ليلة كما كان يصلي به في الحضر ( قال الشافعي ) و لو أحدث في الحضر فلم يمسح حتى خرج إلى السفر صلى بمسحه في السفر ثلاثة أيام و لياليهن ( قال الشافعي ) و لو كان مسح في الحضر ثم سافر و لم يحدث فتوضأ و مسح في السفر لم يصل بذلك المسح إلا يوما و ليلة لانه لم يكن لمسحه معنى إذا مسح و هو طاهر لمسحه في الحضر فكان مسحه ذلك كما لم يكن إذا لم يكن يطهره التطهير الاول ( قال الشافعي ) و لو مسح و هو مسافر فصلى صلاة أو أكثر ثم قدم بلدا يقيم به أربعا و نوى المقام بموضعه الذي مسح فيه أربعا لم يصل بمسح السفر بعد مقامه إلا لاتمام يوم و ليلة و لا يزيد عليه لانه إنما كان له أن يصلي بالمسح مسافرا ثلاثا فلما انتقض سفره كان حكم مسحه إذ صار مقيما كابتداء مسح المقيم ( قال الشافعي ) و لو كان استكمل في سفره بأن صلى بمسح السفر يوما و ليلة أو أكثر ثم بدا له المقام أو قدم بلدا نزع خفيه و استأنف الوضوء لا يجزئه ذلك و لو كان استكمل يوما و ليلة بمسح السفر ثم دخل في صلاة بعد يوم و ليلة فنوى المقام قبل تكميل الصلاة فسدت عليه صلاته و كان عليه أن يستقبل وضوءا ثم يصلي تلك الصلاة و لو سافر فلم يدر امسح مقيما أو مسافرا لم يصل من حين استيقن بالمسح أنه كان و شك أ كان و هو مقيم أو مسافرا ، إلا يوما و ليلة و لو صلى به يوما و ليلة ثم علم أنه مسح مسافرا صلى به تمام ثلاثة أيام و لياليهن ( قال الشافعي ) و لو شك أمسح مقيما أو مسافرا فصلى و هو مسافر أكثر من يوم و ليلة ثم استيقن أنه مسح مسافرا أعاد كل صلاة زادت على يوم و ليلة لانه صلاها و هو لا يراه طاهرا و لم يكن عليه أن يعود بوضوء إذا علم أنه على طهارة المسح حتى يستكمل المسح ثلاثة أيام و لياليهن ( قال الشافعي ) و إذا شك في أول ما مسح و هو مقيم فلم يدر أمسح يوما و ليلة أم لا نزع خفيه و استأنف الوضوء و لو استيقن أنه مسح فصلى ثلاث صلوات و شك أصلي الرابعة أم لا ؟ لم يكن له إلا أن يجعل نفسه صلى بالمسح الرابعة حتى لا يصلى بمسح و هو يشك أنه مسح أم لا و لا يكون له ترك الصلاة الرابعة حتى يستيقن أنه صلاها .باب ما ينقض مسح الخفين ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و للرجل أن يمسح على الخفين في وقته ما كانا على قدميه فإذا أخرج إحدى قدميه من الخف أو هما بعد ما مسح فقد انتفض المسح و عليه أن يتوضأ ثم إن تخفف ثم أحدث و عليه الخفان مسح ( قال الشافعي ) و كذلك إذا زالت إحدى قدميه أو بعضها من موضعها من الخف فخرجا حتى يظهر بعض ما عليه الوضوء منها انتقض المسح و إذا أزالها من موضع قدم الخف و لم