مقام أربع أتم و أن لم يجمع مقام أربع لم يتم فإن ألجأت به حرب أو مقام لغير ذلك فاستيقن مقام أربع أتم و إن لم يستيقن قصر ما بينه و بين ثماني عشرة ليلة فان جاوز ذلك أتم ، فإذا شخص عن موضعه قصر ، ثم هكذا كلما أقام و سافر لا يختلف ( قال الشافعي ) و إذا غزا أحد من موضع لا تقصر فيه الصلاة أتم الصلاة و إن كان الامام مقيما فصلى صلاة الخوف بمسافرين و مقيمين أتموا معا و كذلك يتم من المسافرين من دخل معه قبل أن يسلم من الصلاة فإذا صلى صلاة خوف فصلى الركعة الاولى و هو مسافر بمسافرين و مقيمين ثبت قائما يقرأ حتى يقضى المسافرون ركعة و المقيمون ثلاثا ثم ينصرفون و تأتي الطائفة الاخرى و يصلى لهم الركعة التي بقيت و يثبت جالسا حتى يقضي المسافرون ركعة و المقيمون ثلاثا و لو سلم و لم ينتظر الآخرين أجزأته صلاته و أجزأتهم صلاتهم إذا قصر و أكره ذلك له ، و صلاة الخوف في البر و البحر سواء ، لا تختلف في شيء .ما جاء في الجمعة و العيدين في الخوف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يدع الامام الجمعة و لا العيد و لا صلاة الخسوف إذ أمكنه أن يصليها و يحرس فيها و يصليها كما يصلى المكتوبات في الخوف و إذا كان شدة الخوف صلاها كما يصلى المكتوبات في شدة الخوف يومئ إيماء و لا تكون الجمعة إلا بأن يخطب قبلها فإن لم يفعل صلاها ظهرا أربعا و إذا صلى العيدين أو الخسوف خطب بعدهما فإن أعجل فترك الخطبة لم تكن عليه إعادة و إن شغل بالحرب أحببت أن يوكل من يصلى ، فإن لم يفعل حتى تزول الشمس في العيدين لم يقض و إن لم يفعل حتى تنجلى الشمس و القمر في الكسوف لم يقض و إن لم يفعل حتى يدخل وقت العصر في الجمعة لم يقض وصلى الظهر أربعا ( قال الشافعي ) و هذا إذا كان خائفا بمصر تجمع فيه الصلاة مقيما كان أو مسافرا ، أنه إذا كان مسافرا فلم يصل الجمعة صلى الظهر ركعتين و أتم أهل المصر لانفسهم ( قال الشافعي ) و إذا أجدب و هو محارب فلا بأس ان يدع الاستسقاء و إن كان في عدد كثير ممتنع فلا بأس أن يستسقى و يصلى في الاستسقاء صلاة الخوف في المكتوبات ، و إن كانت شدة الخوف لم يصل في الاستسقاء لانه يصلح له تأخيره و يصلي في العيدين و الخسوف لانه لا يصلح له تأخيرهما و إذا كان الخوف خارجا من المصر في صحراء له تأخيره و يصلى في العيدين و الخسوف لانه لا يصلح له تأخيرهما و إذا كان الخوف خارجا من المصر في صحراء تقصر فيها الصلاة أو لا تقصر فلا يصلون الجمعة و يصلونها ظهرا و كذلك لا أحضهم على صلاة العيدين و إن فعلوا لم أكرهه لهم ، و لهم أن يستسقوا ، و لا أرخص لهم في ترك صلاة الكسوف و إنما أمرتهم بصلاة الكسوف لانه يصليها السفر و لم أكره لهم صلاة العيدين لانه يجوز أن يصليها المنفرد و كذلك أيضا صلاة الاستسقاء فأما الجمعة فلا تجوز لانها إحالة مكتوبة إلى مكتوبة إلا في مصر و جماعة .تقديم الامام في صلاة الخوف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أحدث الامام في صلاة الخوف فهو كحدثه في صلاة الخوف و أحب إلى أن لا يستخلف أحدا ، فإن كان أحدث في الركعة الاولى أو بعد ما صلاها و هو