تقديم الامام في صلاة الخوف - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقديم الامام في صلاة الخوف

ما جاء في الجمعة والعيدين في الخوف

مقام أربع أتم و أن لم يجمع مقام أربع لم يتم فإن ألجأت به حرب أو مقام لغير ذلك فاستيقن مقام أربع أتم و إن لم يستيقن قصر ما بينه و بين ثماني عشرة ليلة فان جاوز ذلك أتم ، فإذا شخص عن موضعه قصر ، ثم هكذا كلما أقام و سافر لا يختلف

( قال الشافعي ) و إذا غزا أحد من موضع لا تقصر فيه الصلاة أتم الصلاة و إن كان الامام مقيما فصلى صلاة الخوف بمسافرين و مقيمين أتموا معا و كذلك يتم من المسافرين من دخل معه قبل أن يسلم من الصلاة فإذا صلى صلاة خوف فصلى الركعة الاولى و هو مسافر بمسافرين و مقيمين ثبت قائما يقرأ حتى يقضى المسافرون ركعة و المقيمون ثلاثا ثم ينصرفون و تأتي الطائفة الاخرى و يصلى لهم الركعة التي بقيت و يثبت جالسا حتى يقضي المسافرون ركعة و المقيمون ثلاثا و لو سلم و لم ينتظر الآخرين أجزأته صلاته و أجزأتهم صلاتهم إذا قصر و أكره ذلك له ، و صلاة الخوف في البر و البحر سواء ، لا تختلف في شيء .

ما جاء في الجمعة و العيدين في الخوف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يدع الامام الجمعة و لا العيد و لا صلاة الخسوف إذ أمكنه أن يصليها و يحرس فيها و يصليها كما يصلى المكتوبات في الخوف و إذا كان شدة الخوف صلاها كما يصلى المكتوبات في شدة الخوف يومئ إيماء و لا تكون الجمعة إلا بأن يخطب قبلها فإن لم يفعل صلاها ظهرا أربعا و إذا صلى العيدين أو الخسوف خطب بعدهما فإن أعجل فترك الخطبة لم تكن عليه إعادة و إن شغل بالحرب أحببت أن يوكل من يصلى ، فإن لم يفعل حتى تزول الشمس في العيدين لم يقض و إن لم يفعل حتى تنجلى الشمس و القمر في الكسوف لم يقض و إن لم يفعل حتى يدخل وقت العصر في الجمعة لم يقض وصلى الظهر أربعا

( قال الشافعي ) و هذا إذا كان خائفا بمصر تجمع فيه الصلاة مقيما كان أو مسافرا ، أنه إذا كان مسافرا فلم يصل الجمعة صلى الظهر ركعتين و أتم أهل المصر لانفسهم

( قال الشافعي ) و إذا أجدب و هو محارب فلا بأس ان يدع الاستسقاء و إن كان في عدد كثير ممتنع فلا بأس أن يستسقى و يصلى في الاستسقاء صلاة الخوف في المكتوبات ، و إن كانت شدة الخوف لم يصل في الاستسقاء لانه يصلح له تأخيره و يصلي في العيدين و الخسوف لانه لا يصلح له تأخيرهما و إذا كان الخوف خارجا من المصر في صحراء له تأخيره و يصلى في العيدين و الخسوف لانه لا يصلح له تأخيرهما و إذا كان الخوف خارجا من المصر في صحراء تقصر فيها الصلاة أو لا تقصر فلا يصلون الجمعة و يصلونها ظهرا و كذلك لا أحضهم على صلاة العيدين و إن فعلوا لم أكرهه لهم ، و لهم أن يستسقوا ، و لا أرخص لهم في ترك صلاة الكسوف و إنما أمرتهم بصلاة الكسوف لانه يصليها السفر و لم أكره لهم صلاة العيدين لانه يجوز أن يصليها المنفرد و كذلك أيضا صلاة الاستسقاء فأما الجمعة فلا تجوز لانها إحالة مكتوبة إلى مكتوبة إلا في مصر و جماعة .

تقديم الامام في صلاة الخوف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أحدث الامام في صلاة الخوف فهو كحدثه في صلاة الخوف و أحب إلى أن لا يستخلف أحدا ، فإن كان أحدث في الركعة الاولى أو بعد ما صلاها و هو

/ 319