من يلزمه حضور العيدين - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من يلزمه حضور العيدين

اجتماع العيدين

شيء عليهم فيها إلا ترك الفضل في الاستماع .

إجماع العيدين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرنا إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال " من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في حرج " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال " إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها و من أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له "

( قال الشافعي ) و إذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الامام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضره من أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم و لا يعودون إلى الجمعة و الاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا و إن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى

( قال الشافعي ) و لا يجوز هذا لاحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة و إن كان يوم عيد

( قال الشافعي ) و هكذا إن كان يوم الاضحى لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة و يصلى العيد و لا يصلى أهل منى صلاة الاضحى و لا الجمعة لانها ليست بمصر

( قال الشافعي ) و إن كسفت الشمس يوم جمعة و وافق ذلك يوم الفطر بدأ بصلاة العيد ثم صلى الكسوف إن لم تنجل الشمس قبل أن يدخل في الصلاة ( قال ) و إذا كسفت الشمس و الامام في صلاة العيد أو بعده قبل أن يخطب صلى صلاة الكسوف ثم خطب للعيد و الكسوف معا خطبتين يجمع الكلام للكسوف و للعيد فيهما و إن كان تكلم لصلاة العيد ثم كسفت الشمس خفف الخطبتين معا و نزل فصلى الكسوف ثم خطب للكسوف ثم أذن لمن أهله في المصر بالانصراف كما وصفت و لا يجوز هذا لاحد من أهل المصر قدر على شهود الجمعة فإن وافق هذا يوم فطر و جمعة و كسوف و جدب فأراد أن يستسقى آخر صلاة الاستسقاء إلى الغد أو بعده و استسقى في خطبته ثم خرج فصلى الاستسقاء ثم خطب " قال أبو يعقوب يبدأ بالكسوف ثم بالعيد ما لم تزل الشمس ثم بالجمعة إذا زالت الشمس لان لكل هذا وقتا و ليس للاستسقاء وقت "

( قال الشافعي ) و لا أحب أن سيتسقى في يوم الجمعة إلا على المنبر لان الجمعة أوجب من الاستسقاء و الاستسقاء يمنع من بعد منزله قليلا من الجمعة أو يشق عليه ( قال ) و إن اتفق العيد و الكسوف في ساعة صلى الكسوف قبل العيد لان وقت العيد إلى الزوال و وقت الكسوف ذهاب الكسوف فإن بدأ بالعيد ففرغ من الصلاة قبل أن تنجلى الشمس صلى الكسوف و خطب لهما معا و إن فرغ من الصلاة و قد تجلت الشمس خطب للعيد و إن شاء ذكر فيه الكسوف .

من يلزمه حضور العيدين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا أرخص لاحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة و أحب إلي أن يصلى العيدان و الكسوف بالبادية التي لا جمعة فيها و تصليها المرأة في بيتها و العبد في

/ 319