ما على الامام من التخفيف - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما على الامام من التخفيف

عني به و الله تعالى أعلم الرجل الوالي يؤم جماعة يكرهونه فأكره ذلك للامام و لا بأس به على المأموم يعنى في هذا الحال لان المأموم لم يحدث شيئا كره له و صلاة المأموم في هذه الحال مجزئة و لا أعلم على الامام إعادة لان إساءته في التقدم لا تمنعه من أداء الصلاة و إن خفت عليه في التقدم و كذلك المرأة يغيب عنها زوجها و كذلك العبد يأبق أخاف عليهم في أفعالهم و ليست على واحد منهم إعادة صلاة صلاها في تلك الحال و كذلك الرجل يخرج يقطع الطريق و يشرب الخمر و يخرج في المعصية أخاف عليه في عمله و إذا صلى صلاة ففعلها في وقتها لم أوجب عليه أن يعيدها و لو تطوع بإعادتها إذا ترك ما كان فيه ما كرهت ذلك له و أكره للرجل أن يتولى قوما و هم له كارهون و أن وليهم و الاكثر منهم لا يكرهونه و الاقل منهم يكرهونه لم أكره ذلك له إلا من وجه كراهية الولاية جملة و ذلك انه لا يخلو أحد ولي قليلا أو كثرا أن يكون فيهم من يكرهه و إنما النظر في هذا إلى العام الاكثر لا إلى الخاص الاقل و جملة هذا أنى أكره الولاية بكل حال فإن ولي رجل قوما فليس له أن يقبل ولايتهم حتى يكون محتملا لنفسه للولاية بكل حال آمنا عنده على من وليه أن يحابيه وعدوه أن يحمل الحق عليه متيقظا لا يخدع عفيفا عما صار إليه من أموالهم و احكامهم مؤديا للحق عليه فإن نقص واحدة من هذا لم يحل له أن يلى و لا لاحد عرفه أن يوليه و أحب مع هذا أن يكون حليما على الناس و إن لم يكن فكان لا يبلغ به غيظة أن يجاوز حقا و لا يتناول باطلا لم يضره لان هذا طباع لا يملكه من نفسه و متى ولي و هو كما أحب له فتغير وجب على الوالي عزله و عليه أن لا يلى له و لو تولى رجل أمر قوم أكثرهم له كارهون لم يكن عليه في ذلك مأثم إن شاء الله تعالى إلا أن يكون ترك الولاية خيرا له أحبوه أو كرهوه .

ما على الامام من التخفيف أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا كان أحدكم يصلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم و الضعيف فإذا كان يصلى لنفسه فليطل ما شاء ( 1 )

( قال الشافعي ) و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال كان " أخف الناس صلاة على الناس و أطول الناس صلاة لنفسه "

( قال الشافعي ) روى شريك ابن عبد الله بن أبى نمر و عمرو بن أبى عمرو عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف أحد قط أخف و لا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 2 )

( قال الشافعي ) و أحب للامام أن

1 - قال السراج البلقينى : حديث مالك هذا أخرجه البخارى في صحيحه من رواية عبد الله بن يوسف و لفظه " إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف و السقيم و الكبير و إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء " و هكذا رويناه من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بزيادة الكبير و قوله فليطول و أخرج مسلم من حديث المغيرة بن عبد الرحمن الحماني عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير و الكبير و الضعيف و المريض و إذا صلى وحده فليصل كيف شاء " و لابي هريرة في هذا روايات و فى رواية أبى سلمة عنه " فإن في الناس السقيم و الضعيف و ذا الحاجة " .

2 - قال السراج البلقينى : رواية شريك عن أنس أخرجها البخارى و مسلم و رواية العلاء بن عبد =

/ 319