فيمن استبان الخطأ بعد الجهاد - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن استبان الخطأ بعد الجهاد

و كان بصيرا وسعه أن يقبل قوله إذا كان يصدقه و تصديقه أن لا يرى أنه كذبه ( قال ) و لا يسعه أن يقبل دلالة مشرك و إن رأى أنه قد صدقه لانه ليس في موضع أمانة على القبلة

( قال الشافعي ) و إذا أطبق الغيم ليلا أو نهارا لم يسع رجلا الصلاة إلا مجتهدا في طلب القبلة إما بجبل و إما ببحر أو بموضع شمس إن كان يرى شعاعا أو قمر إن كان يرى له نورا أو موضع نجم أو مهب ريح أو ما أشبه هذا من الدلائل وأى هذا كان إذا لم يجد غيره أجزأه فإن غمي عليه كل هذا فلم يكن له فيه دلالة صلى على الاغلب عنده و أعاد تلك الصلاة إذا وجد دلالة و قلما يخلو أحد من الدلالة و إذا خلا منها صلى على الاغلب عنده و أعاد الصلاة و هكذا إن كان أعمى منفردا أو محبوسا في ظلمة أو دخل في حال لا يرى فيها دلالة صلى على الاغلب عنده و كانت عليه الاعادة و لا تجزيه صلاة إلا بدلالة على وقت و قبلة من نفسه أو غيره إن كان لا يصل إلى رؤية الدلالة .

فيمن استبان الخطأ بعد الاجتهاد أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ آتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل عليه الليلة قرآن و قد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها و كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة

( قال الشافعي ) و إذا غاب المرء عن البيت و المسجد الحرام الذي فيه البيت فاجتهد فرأى القبلة في موضع فلم يدخل في الصلاة حتى رآها في موضع آخر صلى حيث راى آخرا و لم يسعه أن يصلى حيث رأى أولا و عليه اجتهاده حتى يدخل في الصلاة ( قال ) و لو افتتح الصلاة على اجتهاده ثم رأى القبلة في غيره فهذان وجهان أحدهما إن كانت قبلته مشرقا فغمت السماء سحابة أو أخطأ بدلالة ريح أو غيره ثم تجلت الشمس أو القمر أو النجوم فعلم أنه صلى مشرقا أو مغربا لم يعتد بما مضى من صلاته و سلم و استقبل القبلة على ما بان له لانه على يقين من الخطأ في الامر الاول فان الكعبة في خلاف الموضع الذي صلى إليه فهو إن لم يرجع إلى يقين صواب عين الكعبة فقد رجع إلى يقين صواب جهتها و تبين خطأ جهته التي صلى إليها فحكمه حكم من صلى حيث يرى البيت مجتهدا ثم علم أنه أخطأ ( قال ) و كذلك إذا ترك الشرق كله و استقبل ما بين المشرق و المغرب و على كل من أخطأ يقينا أن يرجع إليه و يقين الخطأ يوجد بالجهة و ليس على من أخطأ يقين عين أن يرجع إليه و من رأى أنه تحرف و هو مستيقن الجهة فالتحرف لا يكون يقين خطأ و ذلك أن يرى أنه قد أخطأ قريبا مثل ان تكون قبلته شرقا فاستقبل الشرق ثم رأى قبلته منحرفة عن جهته التي استقبل يمينا أو يسارا و تلك جهة واحدة مشرقة لم يكن عليه إن صلى أن يعيد و لا إن كان في صلاة أن يلغي ما مضى منها و عليه أن ينحرف إلى اجتهاده الآخر فيكمل صلاته لانه لم يرجع من يقين خطأ إلى يقين صواب جهة و لا عين و إنما رجع من اجتهاده بدلالة إلى اجتهاد بمثلها يمكن فيه أن يكون اجتهاده الاول أصوب من الآخر أنه إنما كلف أن يكون في كل صلاته حيث يدله اجتهاده على القبلة ( قال ) و هكذا إن رأى بعد الاجتهاد الثاني و هو في الصلاة أنه انحرف قليلا ينحرف إلى حيث يرى تكمل صلاته و اعتد بما مضى فإن كان معه أعمى انحرف الاعمى بتحرفه و لا يسعه ذلك و كذلك في الموضع الذي تنتقض فيه صلاته بيقين خطأ القبلة تنتقض صلاة الاعمى معه إذا أعلمه فإن لم يعلمه ذلك في مقامه فأعلمه إياه بعد أعاد الاعمى و إن اجتهد بصير فتوجه ثم عمي بعد التوجه فله أن

/ 319