صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله وصلى المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الصبح حين حرم الطعام و الشراب على الصائم ثم صلى المرة الآخرة الظهر حين كان كل شيء قدر ظله قدر العصر بالامس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب القدر الاول لم يؤخرها ثم صلى العشاء الاخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك و الوقت فيما بين هذين الوقتين ( قال الشافعي ) و بهذا نأخذه و هذه المواقيت في الحضر فاحتمل ما وصفته من المواقيت أن يكون للحاضر و المسافر في العذر و غيره و احتمل أن يكون لمن كان في المعنى الذي صلى فيه جبريل بالنبي صلى الله عليه و سلم في الحضر و في عذر فجمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة خائف فذهبنا إلى أن ذلك في مطر و جمع مسافرا فدل ذلك على أن تفريق الصلوات كل صلاة في وقتها إنما هو على الحاضر في مطر فلا يجزئ حاضرا في مطر أن يصلى صلاة إلا في وقتها و لا يضم إليها غيرها إلا أن ينسى فيذكر في وقت احداهما أو ينام فيصليها حينئذ قضأ و لا يخرج أحد كان له الجمع بين الصلاتين من آخر وقت الآخرة منهما و لا يقدم وقت الاولى منهما و الوقت حد لا يجاوز و لا يقدم و لا تؤخر صلاة العشاء عن الثلث الاول في مصر و لا غيره ، حضر و لا سفر .وقت الظهر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أول وقت الظهر إذا استيقن الرجل بزوال الشمس عن وسط الفلك و ظل الشمس في الصيف يتقلص حتى لا يكون لشيء قائم معتدل نصف النهار ظل بحال و إذا كان ذلك فسقط للقائم ظل ما كان الظل فقد زالت الشمس و آخر وقتها في هذا الحين إذا صار ظل كل شيء مثله فإذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان فقد خرج وقتها و دخل وقت العصر لا فصل بينهما إلا ما وصفت و الظل في الشتاء و الربيع و الخريف مخالف له فيما وصفت من الصيف و إنما يعلم الزوال في هذه الاوقات بأن ينظر إلى الظل و يتفقد نقصانه فإنه إذا تناهى نقصانه زاد فإذا زاد بعد تناهى نقصانه فذلك الزوال و هو أول وقت الظهر ثم آخر وقتها إذا علم أن قد بلغ الظل مع خلافه ظل الصيف قدر ما يكون ظل كل شيء مثله في الصيف و ذلك أن تعلم ما بين زوال الشمس و أول وقت الظهر أقل مما بين أول وقت العصر و الليل فإن برز له منها ما يدله و إلا توخى حتى يرى أنه صلاها بعد الوقت و احتاط ( قال الشافعي ) فإن كان الغيم مطبقا راعي الشمس و احتاط بتأخيرها ما بينه و بين أن يخاف دخول وقت العصر فإذا توخى فصلى على الاغلب عنده فصلاته مجزئة عنه و ذلك أن مدة وقتها متطاول حتى يكاد يحيط إذا احتاط بأن قد زالت و ليست كالقبلة التي لا مدة لها إنما عليها دليل لا مدة و على هذا الوقت دليل من مدة و موضع و ظل فإذا كان هكذا فلا إعادة عليه حتى يعلم أن قد صلى قبل الزوال فإذا علم ذلك أعاد و هكذا إن توخى بلا غيم ( قال ) و علمه بنفسه و أخبار غيره ممن يصدقه أنه صلى قبل الزوال إذا لم ير هو أو هم يلزمه أن يعيد الصلاة فإن كذب من أعلمه أنه صلى قبل الزوال لم يكن عليه إعادة و الاحتياط له أن يعيد و إذا كان أعمى وسعه خبر من يصدق خبره في الوقت و الاقتداء بالمؤذنين فيه و إن كان محبوسا في موضع مظلم أو كان أعمى ليس قربه أحد توخى و أجزأت صلاته حتى يستيقن أنه صلى قبل الوقت و الوقت يخالف القبلة لان في الوقت مدة فجعل مرورها كالدليل و ليس