باب القيام من اثنتين - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب القيام من اثنتين

باب القيام من اثنتين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن الاعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته و نظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين و هو جالس قبل التسليم ثم سلم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن الاعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد = تشهدا يخالف هذا في بعض حروفه و روى البصريون عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم حديثا يخالفهما في بعض حروفهما و روى الكوفيون عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد حديثا يخالفها كلها في بعض حروفها و هي مشتبهة متقاربة و احتمل أن تكون كلها ثابتة و أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلم الجماعة و المنفردين التشهد فيحفظه أحدهم على لفظه و يحفظه الآخر على لفظ يخالفه لا يختلفان في معنى انه أريد به تعظيم الله جل ثناؤه و ذكره و التشهد و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فيقر النبي صلى الله عليه و سلم كلا على ما حفظ و إن زاد بعضهم كلمة على بعض أو تلفظ بها بغير لفظة لانه ذكر

( قال الشافعي ) و قد اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في بعض لفظ القرآن عند النبي صلى الله عليه و سلم و لم يختلفوا في معناه فأقرهم و قال هكذا أنزل إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه فما سوى القرآن من الذكر أولى أن يوسع هذا فيه إذا لم يختلف المعنى

( قال الشافعي ) و ليس لاحد أن يعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إلا بنسيان و هذا في التشهد في جميع الذكر أخف

( قال الشافعي ) و إنما قلنا بالتشهد الذي روى عن ابن عباس لانه أتمها و إن فيه زيادة على بعضها بالمباركات و فى اختلاف مالك و الشافعي ترجمة في التشهد و فيها أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر التشهد ( قال الشافعي ) و خالفته إلى قول عمر فإذا كان التشهد و هو من الصلاة و علم العامة مختلفا فيه بالمدينة يخالف فيه ابن عمر عمر و عمر تخالفه عائشة فأين الاجماع و العمل ما كان ينبغي لشيء أن يكون أولى مجتمعا عليه من التشهد و ما روى فيه مالك صاحبك إلا ثلاثة أحاديث مختلفة كلها حديثان منها يخالفان فيها عمر و عمر يعلمهم التشهد على المنبر ثم يخالفه فيها ابنه و عائشة و كيف يجوز إن ادعى أن يكون الحاكم إذا حكم أو قال أو عمل أجمع عليه بالمدينة و ما يجوز أدعاء الاجماع إلا بخبر و لو ذهب ذاهب يجيزه كانت هذه الاحاديث ردا لاجازته .

قال السراج البلقيني رحمه الله تعالى ذكر الامام الشافعي رضى الله عنه في هاتين الترجمتين أحاديث جمع من الصحابة و نحن نذكرها واحدا واحدا أما حديث ابن عباس فقد تقدم الكلام عليه و أما حديث جابر بن عبد الله الذي رواه أيمن بن نابل فرواه النسائي و ابن ماجه بإسنادهما عن أيمن بن نابر عن أبى الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله و بالله التحيات لله و الصلوات و الطيبات السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أسأل الله الجنة و أعوذ به من النار .

ايمن بن نابل هذا أخرج له البخارى لكن قال يعقوب بن شبرمة إنه ضعيف و قال الدار قطنى ليس بالقوي يخالف الناس و لو لم يكن إلا حديث التشهد و أما =

/ 319