باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة

كان يتنقل ليلا و هو يقصر و روى عنه أنه كان يصلي قبل الظهر مسافرا ركعتين و قبل العصر أربعا و ثابت عنه أنه تنفل عام الفتح بثمان ركعات ضحى و قد قصر عام الفتح .

باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد قال سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه : ما سمعتم في مقام المهاجرين بمكة ؟ قال السائب بن يزيد حدثنى العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يمكث المهاجر بعد قضأ نسكه ثلاثا فبهذا قلنا إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع أربعة أيام و لياليهن ليس فيهن يوم كان فيه مسافرا فدخل في بعضه و لا يوم يخرج في بعضه أتم الصلاة و استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضأ نسكه ثلاثا و إنما يقضى نسكه في اليوم الذي يدخل فيه و المسافر لا يكون دهره سائرا و لا يكون مقيما و لكنه يكون مقيما مقام سفر و سائرا ( قال ) فاشبه ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مقام المهاجر ثلاثا حد مقام السفر و ما جاوزه كان مقام الاقامة و ليس يحسب اليوم الذي كان فيه سائرا ثم قدم و لا اليوم الذي كان فيه مقيما ثم سار و أجلى عمر رضى الله تعالى عنه أهل الذمة من الحجاز و ضرب لمن يقدم منهم تاجرا مقام ثلاث فأشبه ما وصفت من السنة و أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى ثلاثا يقصر و قدم في حجته فأقام ثلاثا قبل مسيره إلى عرفة يقصر و لم يحسب اليوم الذي قدم فيه مكة لانه كان فيه سائرا و لا يوم التروية لانه خارج فيه فلما لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم مقيما في سفر قصر فيه الصلاة أكثر من ثلاث لم يجز أن يكون الرجل مقيما يقصر الصلاة إلا مقام مسافر لان المعقول أن المسافر الذي لا يقيم فكان غاية مقام المسافر ما وصفت استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم و مقامه فإن قصر المجمع مقام أربع فعليه إعادة كل صلاة صلاها مقصورة و إذا قدم بلدا لا يجمع المقام به أربعا فأقام ببلد لحاجة أو علة من مرض و هو عازم على الخروج إذا أفاق أو فرغ و لا غاية لفراغه يعرفها قد يرى فراغه في ساعة و لا يدرى لعله أن لا يكون أياما فكل ما كان في هذا مقام حرب و لا خوف حرب قصر فإذا جاوز مقام أربع أحببت أن يتم و إن لم يتم أعاد ما صلى بالقصر بعد أربع و لو قيل الحرب و غير الحرب في هذا سواء كان مذهبا و من قصر كما يقصر في خوف الحرب لم يبن لي أن عليه الاعادة و إن اخترت ما وصفت و إن كان مقامه لحرب أو خوف حرب فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقام عام الفتح لحرب هوازن سبع عشرة أو ثمان عشرة يقصر و لم يجز في المقام للخوف إلا واحد من قولين إما أن يكون ما جاوز مقام النبي صلى الله عليه و سلم من هذا العدد أتم فيه المقيم الصلاة و إما أن يكون له القصر اما كانت هذه حاله أو يقضى الحرب فلم أعلم في مذاهب العامة المذهب الآخر و إذا لم يكن مذهبا المذهب الآخر فالأَول أولى المذهبين و إذا أقام الرجل ببلد أثناءه ليس ببلد مقامه لحرب أو خوف أو تأهب لحرب قصر ما بيته و بين ثمان عشرة ليلة فإذا جاوزها أتم الصلاة حتى يفارق البلد تاركا للمقام به آخذا في سفره و هكذا إن كان محاربا أو خائفا مقيما في موضع سفر قصر ثماني عشرة فإذا جاوزها أتم و إن كان خائف قصر أربعا فإذا جاوزها أتم فإذا أجمع في واحدة من الحالين مقام أربع أتم خائفا كان أو خائف و لو سافر رجل فمر ببلد في سفره فأقام به يوما و قال إن لقيت فلانا أقمت أربعا أو أكثر من أربع قصر حتى يلقى فلانا فإذا لقى فلانا أتم و إن لقى فلانا فبدا له أن لا يقيم أربعا أتم لانه قد نوى المقام بلقائه و لقيه و المقام

/ 319