کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 1 -صفحه : 319/ 25
نمايش فراداده

و هو رطب وجب عليه أن يغسل ما ماسه منه و ما ماسه من نجس ليس برطب و ليس ما ماس منه رطبا لم يجب عليه غسله و يطرحه عنه أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال إن الريح لتسفى علينا الروث و الخرء اليابس فيصيب وجوهنا و ثيابنا فننفضه أو قال فنمسحه ثم لا نتوضأ و لا نغسله

( قال الشافعي ) و كل ما قلت يوجب الوضوء على الرجل في ذكره أوجب على المرأة إذا مست فرجها أو مست ذلك من زوجها كالرجل لا يختلفان أخبرنا القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر " قال الربيع أظنه عن عبيد الله ابن عمر " عن القاسم عن عائشة قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت ( قال ) و إذا مس الرجل ذكره بينه و بينه شيء ما كان إلا أنه مفض إليه لم يكن عليه وضوء فيه رق ما بينه و بينه أو صفق .

باب لا وضوء مما يطعم أحد

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل كتف شاة ثم صلى و لم يتوضأ

( قال الشافعي ) فبهذا نأخذ فمن أكل شيئا مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء و كذلك لو اضطر إلى ميتة فأكل منها لم يجب عليه وضوء منه أكلها نيئة أو نضيجة و كان عليه أن يغسل يده وفاه و ما مست الميتة منه لا يجزيه ذلك فإن لم يفعل غسله و أعاد كل صلاة صلاها بعد أكلها و قبل غسله ما ماست الميتة منه و كذلك كل محرم أكله لم تجز له الصلاة حتى يغسل ما ماس منه من يديه و فيه وشئ أصابه غيرهما و كل حلال أكله أو شربه فلا وضوء منه كان ذا ريح أو ذي ريح شرب ابن عباس لبنا و لم يتمضمض قال : ما باليته بالة .

باب الكلام و الاخذ من الشارب

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا وضوء من كلام و إن عظم و لا ضحك في صلاة و لا غيرها ( قال ) و روى ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله قال ابن شهاب و لم يبلغني أنه ذكر في ذلك وضوءا ( قال الشافعي ) و لا وضوء في ذلك و لا في أذى أحد و لا قذف و لا غيره لانه ليس من سبيل الاحداث = رأيتكم تختالونه لا شبهة فيه و لا مؤنة على من سمعه في أنه خطأ إنما يكفى سامع قولكم أن يسمعه فيعلم أنه خطأ لا ينكشف بتكلف و لا بقياس يأتى به فإن ذهبتم إلى أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر إذا ماتت الفأرة في السمن الجامد أن تطرح و ما حولها فدل ذلك على نجاستها فقد أخبر أن النجاسة تكون في الفأرة و هي في البيوت و إنما قال في الفأرة قولا عاما و في الكلب قولا عاما فإن ذهبتم إلى أن الفأرة تنجس على أهل القرية و لا تنجس على أهل البادية فقد سويتم بين قوليكم و زدتم في الخطأ و إن قلتم أن ما لم يسم من الدواب الفأرة و الكلب لا ينجس فاجعل الوزغ لا ينجس لانه لم يذكر فأما ان تقولوا الوزغ ينجس فلا خير فيه قياسا و تزعمون أن الكلب ينجس مرة و لا ينجس أخرى فلا يجوز هذا القول .