کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عروة ابن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان و من مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة ابنة صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ " أخبرنا سليمان بن عمرو و محمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد ابن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : " إذا أفضي أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه و بينه شيء فليتوضأ " أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن نافع و ابن أبى فديك عن ابن أبي ذئب عن عقبة ابن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا أفضي أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ و زاد ابن نافع فقال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم و سمعت واحد من الحفاظ يرويه و لا يذكر فيه جابرا ( قال ) و إذا أفضي الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها و بينه ستر وجب عليه الوضوء قال و سواء كان عامدا أو عامد لان كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد قال و سواء قليل ما ماس ذكره و كثيره و كذلك لو مس دبره أو مس قبل إمرأته أو دبرها أو مس ذلك من صبي أوجب عليه الوضوء فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه و لم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء و سواء مس ذلك من حى أو ميت و إن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه وضوء من قبل أن الآدميين لهم حرمة و عليهم تعبد و ليس للبهائم و لا فيها مثلها و ما ماس من محرم من رطب دم أو قيح أو غيره غسل ما ماس منه و لم يجب عليه وضوء و إن مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو شيء بطن كفه لم يجب عليه الوضوء فإن قال قائل : فما فرق بين ما وصفت ؟ قيل الافضاء باليد إنما هو ببطنها كما تقول أفضي بيده مبايعا و أفضى بيده إلى الارض ساجدا أو إلى ركبتيه راكعا فإذا كان النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بالوضوء منه إذا أفضي به إلى ذكره فمعلوم أن ذكره يماس فخذيه و ما قارب من ذلك من جسده فلا يوجب ذلك عليه أبولاله السنة وضوءا فكل ما جاوز بطن الكف كما ماس ذكره مما وصفت و إذا كان مماستان توجب بأحدهما و لا توجب بالاخرى وضوءا كان القياس على أن لا يجب وضوء مما لم يمسا لان سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم تدل على أن ما ماس ما هو أنجس من الذكر لا يتوضأ أخبرنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه ( قال الشافعي ) و إذا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بدم الحيض أن يغسل باليد و لم يأمر بالوضوء منه فالدم أنجس من الذكر ( قال ) و كل ما ماس من نجس قياسا عليه بأن لا يكون منه وضوء و إذا كان هذا في النجس فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءا إلا ما جاء فيه الخبر بعينه ( قال ) و إذا ماس نجسا رطبا أو نجسا يابسا = من الكلاب لاهل البادية و أهل القرية أقل امتناعا من الفأر و دواب البيوت من أهل البادية من الكلاب و إذا ماتت فأرة أو دابة في ماء رجل قليل أو زيته أو لبنه أو مرقه لم تنجسه هل الحجة عليه إلا أن يقال الذي ينجس في الحال التي ينجس فيها ينجس ما وقع فيه كان كثيرا بقرية أو بادية أو قليلا فكذلك الكلاب بالبادية و الفأر و الدواب بالقرية أولى أن لا تنجس إن كان فيما ذكرتم حجة و ما علمت احدا روى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا التابعين انه قال فيه إلا أن من أهل زماننا من قال يغسل الانآء من الكلب مرة واحدة فكلهم قال ينجس جميع ما شرب منه الكلب من ماء و لبن و مرق و غيره ( قال الشافعي ) إن ممكن تكلم في العلم من يختال فيه فيشبه و الذي =