( قال الشافعي ) فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره و رأسه و لحيته و شاربه لم يكن عليه إعادة وضوء و هذا زيادة نظافة و طهارة و كذلك إن استحد و لو أمر الماء عليه لم يكن بذلك بأس و لم يكن فيه شيء و كذلك كل حلال أكله له ريح أو لا ريح له و شربه لبن أو غيره و كذلك لو ماس ذلك الحلال جسده وثوبه لم يكن عليه غسله قد شرب ابن عباس لبنا وصلى و لم يمس ماء ( 1 )
.
باب في الاستنجاء
( قال الشافعي ) رحمة الله تعالى قال الله تبارك و تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين "
( قال الشافعي ) فذكر الله تعالى الوضوء و كان مذهبنا أن ذلك إذا قام النائم من نومه ( قال ) و كان النائم يقوم من نومه لا محدثا خلاء و لا بولا فكان الوضوء الذي ذكر الله تعالى بدلالة السنة على من لم يحدث غائطا و لا بولا دون من أحدث غائطا أو بولا لانهما نجسان يماسان بعض البدن ( قال ) و لا استنجاء على أحد وجب عليه وضوء إلا بأن يأتى منه غائط أو بول فيستنجى بالحجارة أو الماء أخبرنا سفيان ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها بغائط و لا بول و ليستنج بثلاثة أحجار " و نهى عن الروث و الرمة و أن يستنجى الرجل بيمينه
( قال الشافعي ) الرمة العظم البالي قال الشاعر : أما عظامها فرم و أما لحمها فصليب أخبرنا سفيان قال أخبرنا هشام بن عروة قال أخبرني أبو وجزة عن عمارة بن خزيمة عن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الاستنجاء بثلاثة أحجار و نهى عن الروث و الرمة و أن يستنجى الرجل بيمينه و الثلاثة الاحجار ليس فيهن رجيع
( قال الشافعي ) فمن تخلي أو بال لم يجزه إلا أن يتمسح بثلاثة أحجار ثلاث مرات أو آجرات أو مقابس أو ما كان طاهرا نظيفا مما أنقى نقاء الحجارة إذا كان مثل التراب و الحشيش و الخزف و غيرها ( قال ) و إن وجد حجرا أو آجرة أو صوانة لها بثلاث وجوه
1 - و ترجم في اختلاف مالك و الشافعي ( الوضوء من الرعاف ) ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع و لم يتكلم و مالك روى عن ابن عباس و ابن المسيب مثله ( قال الشافعي ) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول من أصابه رعاف أو من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى و قال المسور ابن مخرمة يستأنف ثم زعمتم أنه يغسل الدم و عبيد الله بن عمر يروى عن نافع أنه كان ينصرف فيغسل الدم و يتوضأ للصلاة و الوضوء في الظاهر في روايتكم إنما هو وضوء الصلاة و هذا يشبه الترك لما رويتم عن ابن عمر و ابن عباس و ابن المسيب و في رواية غيركم انه يبنى في المذي و زعمتم انه لا يبنى في المذي و هذا له تعلق في البناء في الصلاة و سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى .