کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فامتسح بكل واحد منها امتساحة كانت كثلاثة أحجار امتسح بها فإن امتسح بثلاثة أحجار فعلم أنه أبقى أثرا لم يجزه إلا أن يأتى من الامتساح على ما يرى أنه لم يبق أثرا قائما فأما أثر لا صق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه لانه لو جهد لم ينقه بغير ماء ( قال ) و لا يمتسح بحجر علم أنه امتسح به مرة إلا أن يعلم أن قد أصابه ماء طهره فإن لم يعلم طهره بماء لم يجزه الامتساح به و إن لم يكن فيه أثر و كذلك لو غسل بماء الشجر حتى يذهب ما فيه لم يجزه الامتساح به و لا يطهره إلا الماء الذي يطهر الانجاس ( قال ) و لا يستنجى بروثة للخبر فيه فإنها من الانجاس لانها رجيع و كذلك كل رجيع نجس و لا بعظم للخبر فيه فإنه و إن كان نجس فليس بنظيف و إنما الطهارة بنظيف طاهر و لا أعلم شيئا في معنى العظم إلا جلد ذكي مدبوغ فإنه ليس بنظيف و إن كان طاهرا فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجى به ( قال ) و يستنجى الرقيق البطن و الغليظ بالحجارة و ما قام مقامها ما لم يعد الخلاء ما حوله مخرجه مما أقبل عليه من باطن الاليتين فإن خرج عن ذلك أجزأه فيما بين الاليتين أن يستنجى بالحجارة و لم يجزه فيما انتشر فخرج عنهما إلا الماء و لم يزل في الناس أهل رقة بطون و غلظها و أحسب رقة البطن كانت في المهاجرين أكثر لا كلهم التمر و كانوا يقتاتونه و هم الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالاستنجاء ( قال ) و الاستنجاء من البول مثله من الخلاء لا يختلف و إذا انتشر البول على ما أقبل على الثقب أجزأه الاستنجاء و إذا انتشر حتى تجاوز ذلك لم يجزه فيما جاوز ذلك إلا الماء .و يستبرئ البائل من البول لئلا يقطر عليه و أحب إلي أن يستبرئ من البول و يقيم ساعة قبل الوضوء ثم ينثر ذكره قبل الاستنجاء ثم يتوضأ ( قال ) و إذا استنجى رجل بشيء الماء لم يجزه أقل من ثلاثة أحجار و إن أنقى و الاستنجاء كاف و لو جمعه رجل ثم غسل بالماء كان أحب إلى و يقال إن قوما من الانصار استنجوا بالماء فنزلت فيهم ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا و الله يحب المتطهرين ) و إذا اقتصر المستنجي على الماء دون الحجارة أجزأه لانه أنقى من الحجارة و إذا استنجى بالماء فلا عدد في الاستنجاء إلا أن يبلغ من ذلك ما يرى أنه قد أنقى كل ما هنالك و لا أحسب ذلك يكون إلا في أكثر من ثلاث مرات و ثلاث فأكثر ( قال ) و إن كانت برجل بواسير و قروح قرب المقعدة أو في جوفها فسالت دما أو قيحا أو صديدا لم يجزه فيه إلا الاستنجاء بالماء و لا يجزيه الحجارة و الماء طهارة الانجاس كلها و الرخصة في الاستنجاء بالحجارة في موضعها لا يعدى بها موضعها و كذلك الخلاء و البول إذا عدوا موضعهما ( 1 )فأصابوا غيره من الجسد لم يطهرهما إلا الماء و يستنجي بالحجارة في الوضوء من يجد الماء و من لا يجده و إذا تخلي رجل و لم يجد الماء و هو ممن له التيمم لم يجزه إلا الاستنجاء ثم التيمم و إن تيمم ثم استنجى لم يجزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء " قال الربيع و فيه قول ثان للشافعي يجزئه التيمم قبل الاستنجاء " و إذا كان قد استنجى بعده لم يمس ذكره و لا دبره بيده ( قال الشافعي ) و إذا وجب على الرجل الغسل لم يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل ( 2 ).