باب استقبال القبلة بالاذان
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا أحب أن يكون المؤذن في شيء من أذانه الا مستقبل القبلة لا تزول قدماه و لا وجهه عنها لانه إيذان بالصلاة و قد وجه الناس بالصلاة إلى القبلة فإن زال عن القبلة ببدنه كله أو صرف وجهه في الاذان كله أو بعضه كرهته له و لم و لا إعادة عليه و أحب أن يكون المؤذن على طهارة الصلاة فإن أذن جنبا أو على وضوء كرهته له و لم يعد و كذلك آمره في الاقامة باستقبال القبلة و أن يكون طاهرا فإن كان في الحالين كلاهما طاهر كرهته له و هو في الاقامة أشد لانة يقيم فيصلى الناس و ينصرف عنهم فيكون أقل ما صنع أن عرض نفسه للتهمة بالاستخفاف و أكره أذانه جنبا لانه يدخل المسجد و لم يؤذن له في دخوله إلا عابر سبيل و المؤذن عابر سبيل مجتاز و لو ابتدأ بالاذان طاهرا ثم انتفضت طهارته بني على أذانه و لم يقطعه ثم تطهر إذا فرغ منه و سواء ما انتفضت به طهارته في أن يبنى جنابة أو غيرها فإن قطعه ثم رجع بني على أذانه و لو استأنف كان أحب إلي .
باب الكلام في الاذان
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أحب المؤذن أن لا يتكلم حتى يفرغ من أذانه فإن تكلم بين ظهراني أذانه فلا يعيد ما أذن به قبل الكلام كان ذلك الكلام ما شاء
( قال الشافعي ) و ما كرهت له من الكلام في الاذان كنت له في الاقامة أكره و إن تكلم في الاقامة لم يعد الاقامة و لو كان بين كلامه في كل واحدة منها سكات طويل أحببت له أن يستأنف و إن لم يفعل فليس ذلك عليه و كذلك لو سكت في كل واحدة منها سكاتا طويلا أحببت له استئنافه و لم أوجب عليه الاستئناف و لو أذن بعض الاذان ثم نام أو غلب على عقله ثم انتبه أو رجع إليه عقله أحببت أن يستأنف تطاول ذلك أو قصر و إن لم يفعل بني على أذانه و كذلك لو أذن في بعض الاذان فذهب عقله ثم رجع أحببت أن يستأنف و إن بني على أذانه كان له ذلك و إن كان الذي يؤذن غيره في شيء من هذه الحالات استأنف و لم يبن على أذانه قرب ذلك أو بعد فإن بني على أذانه لم يجزه البناء عليه و لا يشبه هذه الصلاة يبنى الامام فيها على صلاة إمام قبله لانه يقوم في الصلاة فيتم ما عليه و هذا لا يعود فيتم الاذان بعد فراغه و لان ما ابتدأ من الصلاة كان أول صلاته و لا يكون بأول الاذان شيء التكبير ثم التشهد و لو أذن بعض الاذان أو كله ثم ارتد أحببت أن لا يترك يعود لاذ ان و لا يصلى بأذانه ( 1 )
و يؤم غيره فيه فيؤذن أذانا مستأنفا ( 2 )
.
1 - قوله و يؤم غيره كذا في النسخ و لعله محرف عن " يقوم غيره " الخ ، فانظره . كتبه مصححه . 2 - قال شيخ الاسلام السراج البلقينى رحمه الله تعالى و اقتضت هذه النصوص التي رواها الربيع في الام هنا ان الموالاة بين كلمات الاذان لا تشترط و عليه جرى العراقيون و قضية قوله في باب وقت الاذان للصبح : و لا يكمل الاذان حتى يأتى به على الولاء ، و بعد الوقت إلا في الصبح أن الولاء معتبر و هذا أحد القولين و رجح قوم أنه لا يصح مع الفصل الطويل ، و الاول هو المعتمد ، و هو المذكور في هذه الترجمة التي فرعتها منها اه .