ذلك إلى يوم يحكم الحاكم و لا إبطاء ببينة إن لم تثبت زمانا و لو لم يثبت إلا بعد سنتين من يوم القتيل أخذوا مكانهم بثلثي الدية لانها قد حلت عليهم
( قال ) و الذى أحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا في الخطأ العمد هكذا و ذلك أنهما معا من الخطأ الذي لا قصاص فيه بحال فأما العمد إذا قبلت فيه الدية و عفى عن القتل فالدية كلها في حالة في مال القاتل و كذلك العمد الذي لا قود فيه مثل أن يقتل الرجل ابنه المسلم أو المسلم عمدا و هكذا صنع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في ابن قتادة المدلجى أخذ منه الدية في مقام واحد والدية في العمد في مال الجاني و في الخطأ المحض و الخطأ العمد على العاقلة في مضى ثلاث سنين كما وصفت و ما لزم العاقلة من دية جرح و كان الثلث فما دونه فعليها أن تؤديه في مضى سنة من يوم جرح المجروح فإن كان أكثر من الثلث فعليها أن تؤدى الثلث في مضى سنة و ما زاد على الثلث مما قل أو كثر أدته في المجروح فإن كان أكثر من الثلث فعليها أن تؤدى الثلث في و ما زاد على الثلث مما قل أو كثر أدته في مضى السنة الثانية إلى الثلثين فما جاوز الثلثين فهو في مضى السنة الثالثة و هذا معنى السنة و ما لم يختلف الناس فيه في أصل الدية .
أسنان الابل في العمد و شبه العمد
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى نص السنة في قتل العمد الخطأ مائة من الابل منها أربعون خلفة في يطونها أولادها و الخلفة هى الحامل من الابل و قلما تحمل الا ثنية فصاعدا فاى ناقة من إبل العاقلة حملت فهي خلقة و هي تجزي في الدية ما لم تكن معيبة
( قال ) و لا يجزى في الاربعين إلا الخلفة و إذا رآها أهل العلم فقالوا هذه خلفة ثنية أجزأت في الدية و جبر من له الدية على قبولها فإن أزلقت قبل تقبض لم تجز لانها لم تدفع خلفة فإن أجهضت بعد ما تقبض فقد أجزأت و إن دفعت و أهل العلم يقولون هى خلفة ثم علم أنها خلفة فلا هل القتيل ردها و أخذهم بخلفة غيرها و إن غاب أهل القتيل عليها فقالوا لم تكن خلفة فالقول قولهم مع ايمانهم لانه لم يعلم أنها خلفة إلا بالظاهر
( قال الربيع ) و هذا عندي إذا قبضوها بغير رؤية أهل العلم
( قال الشافعي ) و إذا قالوا في البدن ليست خلفة فقال أهل العلم هى خلفة ألزموها حتى يعلم أنها ليست خلفة و الستون التي مع الاربعين الخلفة ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و قد روى هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و هو قول عدد ممن لقيت من أهل العلم المفتين أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء ( 1 )
تغليظ الابل فقال مائة من الابل من الاصناف كلها من كل صنف ثلثه
( قال الشافعي ) و التغليظ كما قال عطاء فيؤخذ في مضى كل سنة ثلاث عشرة و ثلث خلفة و عشر جذاع و عشر حقاق و يجبر على أن يعطيه ثلث ناقة يكون شريكا له بها لا يجبر على قيمة إن كان يجد الابل .
و مثل هذا أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص بأن لا يكون على القاتل قصاص و ذلك مثل الرجل يقتل ابنه أو يقتل و هو مغلوب على عقله بغير سكر أو صبي .
و هكذا أسنان الدية المغلظة في الشهر الحرام وذي الرحم و من غلظت فيه الدية لا يزاد على هذا في عدد الابل إنما الزيادة في أسنانها ودية العمد حالة كلها في مال القاتل .
1 - قوله : قلت لعطاء تغليظ الابل الخ هكذا في النسخ و لعل في الكلام سقطا .