کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 6 -صفحه : 279/ 193
نمايش فراداده

الجمل الصئول

( لن يضرب خياركم ) و كان الضارب إذا كان الترك خيرا له أولى أن يضمن إن كان تلف على المضروب لانه عامد للضرب الذي به التلف في الحكم من الرامي الذي لم يعمد قط أن يصيب المرمى

( قال الشافعي ) فإن قال قائل فهل من شيء يعنيه سوى هذا ؟ فهذا مكتفى به و قد قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه ما من أحد يموت في حد فأجد في نفسى منه شيئا لان الحق قتله إلا المحدود في الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه و سلم فمن مات منه فديته لا أدري قال في بيت المال أو على الذي حده ، شك الشافعي

( قال الشافعي ) و بلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث إلى إمرأة في شيء بلغه عنها فذعرها ففزعت فأسقطت فاستشار عمر في سقطها فقال له على رضى الله عنهما كلمة لا أحفظها أعرف أن معناها أن عليه الدية فأمر عمر عليا رضى الله عنهما أن يضربها على قومه و قد كان لعمر أن يبعث و للامام أن يحد في الخمر عند العامة فلما كان في البعثة تلف على المبعوث إليها أو على ذي بطنها فقال على و قال عمر إن عليه مع ذلك الدية كان الذي نراهم ذهبوا إليه مثل الذي وصفنا من أن لي أن أرمى على أن لا يتلف أحد برميتي فذهبوا - و الله أعلم - إلى أنه و إن كانت له الرسالة فعليه أن لا يتلف بها أحدا فإن تلف ضمن و كان المأثم مرفوعا .

الجمل الصئول أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال حكى محمد بن الحسن قال قال أهل المدينة إذا صال الجمل على الرجل فأقام بينة بصياله عليه و أنه ضربه عند صياله فقتله أو عقره فلا ضمان عليه و إن لم يكن بينة إلا قوله ضمن و قال أبو حنيفة يضمن في الحالين لانه لا جناية لبهيمة تحل دمها و لا جرحها و قال محمد بن الحسن و غيره ممن يقول قوله فيه قولا قد جمعته و حكيت ما حضرنى فيه وكله قالاه لي أو أحدهما و قلته لهما فقال ما تقول فيما اختلف فيه ؟ قتل أقول بما حكيت عن أصحابنا أنهم قالوه قال فما حجتك فيه ؟ قلت إن الله عز و جل منع دماء المسلمين إلا بحقها و إن المسلمين لم يختلفوا فيما علمت أو من علمت قوله منهم في أن مسلما لو أرادني في الموضع الذي لا يمنعنى منه باب أغلقه و لا قوة لي بمنعه و لا مهرب أمتنع به منه و كانت منعتى منه التي أدفع عني ارادته لي إنما بضربه بسلاح فحضرنى سيف أو غيره كان لي ضربه بالسيف لامنع حرمتي التي حرم الله تعالى عليه انتهاكها فإن أتى الضرب على نفسه فلا عقل على و لا قود و لا كفارة لانى فعلت فعلا مباحا لي فلما كان هذا في المسلم هكذا كان البعير أقل حرمة و أصغر قدرا و أولى أن يجوز هذا فيه قال إن البعير لا يقتل إن قتل و المسلم إن قتل قتل قلت ما خالفتك في هذا فأين زعمت أنهما يجتمعان فيه ؟ و إنما جمعت بينهما حيث اجتمعا و فرقت بينهما حيث افترقا و إنما قتل المسلم في الحال التي وصفت أراد فيها الجناية فقال ما قتلته إلا بجناية و لو لا الجناية ما حل لك دمه قلت فهل تكون الارادة جناية ؟ قال نعم قلت فما تقول فيما لو أرادني فحال بيني و بينه نهر أو خندق أو انكسرت رجله أو يده أو حبسه حابس و هو يريدنى إلا أنه لم ينلنى حيث هو بيد و لا بسلاح أ كان يحل لي قتله ؟ قال لا قلت و لو كان بحيث ينالنى فظفرت بسلاحه حتى صار قادر على أ يحل لي قتله ؟ قال لا قلت و لو جرحته جرحا يمنعه من قتلى و هو يريدنى أ كان يحل لي قتله قال لا ، قلت و لو أرادني و لم يكن في يده ما يقتلنى به كان يحل لي قتله ؟ قال لا قلت و أسمعك مزيدا إلى