کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 7 -صفحه : 387/ 143
نمايش فراداده

باب في الشركة والعتق وغيره

عنه الزكاة كان قد فارق قوله إذ زعم أن عليه زكاة الفطر و زكاة الزرع و قد كتب هذا في كتاب الزكاة ( قال ) و لو أن وصى ميت ورثته كبار و صغار و لا دين على الميت و لم يوص بشيء باع عقارا من عقار الميت فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك بيعه جائز على الصغار و الكبار و كان ابن أبى ليلي يقول يجوز على الصغار و الكبار إذا كان ذلك مما لا بد منه و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بدأ و لم يكن و لا يجوز على الكبار في شيء من بيع العقار إذا لم يكن الميت أوصى بشيء يباع فيه أو يكون عليه دين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو أن رجلا مات و أوصى إلى رجل و ترك ورثة بالغين أهل رشد و صغارا و لم يوص بوصية و لم يكن عليه دين فباع الوصي عقارا مما ترك الميت كان بيعه على الكبار باطلا و نظر في بيعه على الصغار فإن كان باع عليهم فيما لا صلاح لمعاشهم إلا به أو باع عليهم نظرا لهم بيع غبطة كان بيعا جائزا و إن لم يبع في واحد من الوجهين و لا أمر لزمهم كان بيعه مردودا و إذا أمرناه إذا كان في يده الناض أن يشتري لهم به العقار الذي هو خير لهم من الناض لم نجز له أن يبيع العقار إلا ببعض ما وصفت من العذر .

باب في الشركة و العتق و غيره

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة و لاحدهما ألف درهم و للآخر أكثر من ذلك .

فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول ليست هذه بمفاوضة و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول هذه مفاوضة جائزة و المال بينهما نصفان

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و شركة المفاوضة باطلة و لا أعرف شيئا عن الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة إلا أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة خلط المال بالمال و العمل فيه و اقتسام الربح فهذا لا بأس به و هذه الشركة التي يقول بعض المشرقيين لها شركة عنان فإذا اشتركا مفاوضة nو تشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركة صحيحة و ما رزق أحدهما من هذا المال الذي اشتركا فيه معا من تجارة أو إجارة أو كنز أو هبة أو ذلك فهو له دون صاحبه و إن زعما المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه بسبب المال و غيره فالشركة فيه فاسدة و لا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه أن يشترك الرجلان بمائتي درهم فيجد أحدهما كنزا فيكون بينهما أ رأيت لو تشارطا على هذا من أن يتخالطا بمال كان يجوز فإن قال لا يجوز لانه عطية ما لم يكن للمعطى و لا للمعطى و ما لم يعلمه واحد منهما أفتجيزه على مائتي درهم اشتركا بها فإن عدوه بيعا فبيع ما لم يكن لا يجوز أ رأيت رجلا وهب له هبة أو أجر نفسه في عمل فأفاد ما لا من عمل أو هبة أ يكون الآخر فيها شريكا ؟ لقد أنكروا أقل من هذا ( قال ) و لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه و هو موسر كان الخيار للآخر في قول أبي حنيفة رضى الله عنه فإن شاء أعتق العبد كما أعتق صاحبه و إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فيكون الولاء بينهما و إن شاء ضمن شريكه نصف قيمته و يرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد و يكون الولاء للشريك كله و هو عبد ما بقي عليه من السعاية شيء و كان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يقول هو حر كله يوم أعتقه الاول و الاول ضامن لنصف القيمة و لا يرجع بها على العبد و له الولاء و لا يخير صاحبه في أن يعتق العبد أو يستسعيه و لو كان الذي أعتق العبد معسرا كان الخيار في قول أبى حنيفة للشريك الآخر إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها و الولاء بينهما و إن شاء أعتقه كما أعتق