کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 7 -صفحه : 387/ 175
نمايش فراداده

أبواب الصلاة

الخثعمى أن عليا فعل ذلك

( قال الشافعي ) رحمه الله و لسنا و لا إياهم و لا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبى البحتري عن علي رضى الله عنه في الفأرة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم قال و لسنا و لا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ) و أما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا عمرو بن الهيثم عن شعبه عن أبى إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت و أمي إن أبى قد مات قال ( اذهب فواره ) فقلت إنه مات مشركا قال ( اذب فواره ) فواريته ثم أتيته قال ( اذهب فاغتسل ) و هم لا يقولون بهذا هم يزعمون أنه ليس على من مس ميتا مشركا غسل و لا وضوء عمرو بن الهيثم عن الاعمش عن إبراهيم بن أبى عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس و فيها الوضوء عن شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله مثله و هم يخالفون هذا فيقولون لا وضوء من القبلة و نحن نأخذ بأن في القبلة الوضوء و قال ذلك ابن عمر و غيره و عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله أنه قال الماء من الماء

( قال الشافعي ) و لسنا و لا إياهم نقول بهذا نقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل و هذا القول كان في أول الاسلام ثم نسخ

( قال الشافعي ) أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال الجنب لا يتيمم و ليسوا يقولون بهذا و يقولون لا نعلم أحدا يقول به و نحن نروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر الجنب أن يتيمم و رواه ابن علية عن عوف الاعرابي عن أبى رجاء عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر رجلا أصابته جناية أن يتيمم و يصلى

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أبى إسحاق عن الحرث بن الازمع قال سمعت ابن مسعود يقول إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يعيد له غسلا و ليسوا يقولون بهذا يقولون ليس الخطمى بطهور و إن خالطه الماء الطهور إنما الطهور الماء محضا فأما غسل رأسه بالماء بعد الخطمى أو قبله فأما الخطمى فلا يطهر وحده .

أبواب الصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد عن عقيل عن ابن الحنيفة أن عليا رضى الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( مفتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ) و بهذا نقول نحن لا يحرم بالصلاة إلا بالتكبير و قال صاحبهم يحرم بها بغير التكبير بالتسبيح و رجع صاحباه إلى قولنا و قولنا لا تنقضي الصلاة إلا بالتسليم فمن عمل عملا مما يفسد الصلاة فيما بين أن يكبر إلى أن يسلم فقد أفسدها لا فيما بين أن يكبر إلى أن يجلس قدر التشهد

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن علية عن شعية عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف فلتيوضأ فإن تكلم استقبل الصلاة و إن لم يتكلم احتسب بما صلى و ليسوا يقولون بهذا يقولون ينصرف من الرز و إن انصرف من الرعاف فصلاته تامة و يخالفونه في بعض قوله و يوافقونه في بعضه و إن كانوا يثبتون هذه الرواية فيلزمهم أن يقولوا في الرز ما يقولون في الرعاف لانه لم يخالفه في الرز غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم علمته

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا هشيم عن حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال كان علي رضى الله عنه يخرج إلينا و نحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة فإذا قام