کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 7 -صفحه : 387/ 182
نمايش فراداده

أبواب الطلاق والنكاح

رضى الله تعالى عنه مثله و بهذا نقول و هو موافق للسنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد و محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب ( فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون ) أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو كامل عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس عن ( 3 ) أبى زكريا أنه كتب له السنة فذكر هذا و هم لا يأخذون بهذا يقولون إذا زادت على عشرين و مائة استقبل بالفرائض أولها و كان في كل خمس شاة إلى أن يبلغ بها خمسين و مائة ثم في كل خمسين حقة و هذا قول متناقض لا أثر و لا قياس فيخالفون ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبى بكر و عمر و الثابت عن علي عندهم إلى قول إبراهيم وشئ يغلط به عن علي رضى الله تعالى عنه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحرث أن عثمان أهديت له حجل و هو مرم فأكل القوم إلا عليا فإنه كره ذلك و لسنا و لا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بحديث أبى قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم أن يأكلوا لحم الصيد و هم حرم .

أخبرنا بذلك مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى قتادة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن صالح بن كيسان عن أبى محمد عن أبى قتادة نحوه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي رضى الله تعالى عنه فيمن أصاب بيض نعام قال يضرب بقدرهن نوقا قيل له فإن أربعت منهن ناقة ؟ قال فإن من البيض ما يكون مارقا و لسنا و لا إياهم و لا أحد علمناه نأخذ بهذا نقول يغرم ثمنه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي فيمن يجعل عليه المشي ؟ قال يمشي فإن عجز ركب و أهدى بدنة و هم يقولون يمشي إن أحب و كان مطيقا و إلا ركب و أهدى شاة و نحن نقول ليس لاحد أن يركب و هو يستطيع أن يمشي بحال و إن عجر ركب و أهدى فإن صح مشى الذي ركب و ركب الذي الذي شمى حتى أتى به كما نذر ( قال الربيع ) و قد قال الشافعي هذا قال عليه كفارة يمين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي في هذه الآية ( و أتموا الحج و العمرة لله ) قال أن يحرم الرجل من دويرة أهله و هم يقولون أحب إلينا أن يحرم من الميقات ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي مثله بهذا نقول و هو موافق للنسة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن علي رضى الله تعالى عنه في الضبع كبش ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا ابن أبان عن سفيان عن سماك عن عكرمة أن عليا رضى الله تعالى عنه قضى في الضبع بكبش و بهذا بقول و هو يوافق ما ذكرنا عن عمر و عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و أما هم فيقولون يغرم قيمتها في الموضع الذي أصابها فيه لا يجعلون فيها شيئا موقتا .

أبواب الطلاق و النكاح ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن علي رضى الله تعالى عنه أن لا نكاح إلا بولي فإذا بلغ الحقائق النص فالعصبة أحق و بهذا نقول لانه يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال