يسلف في الحيوان كله قياسا على هذا و خالفنا بعض الناس في هذا لا يستسلف الحيوان و لا يسلف فيه و روى عن ابن مسعود أنه كره السلف فيه و عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فلم نر في واحد دون النبي صلى الله عليه و سلم حجة مع قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال الربيع ) معنى قول الشافعي في هذا الذي نهى عنه ههنا قرض الامة خاصة ( 1 )
لان له أخذها منه فأما العبد فيجوز و قال هذا قول الشافعي .
باب في الاقضية
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فأخذنا نحن و أنتم به و إنما أخذنا نحن به من قبل أنا رويناه من حديث المكيين موتصلا صحيحا و خالفنا فيه بعض الناس فما احتج في شيء منه قط علمته أكثر من حججه فيه و فى ثلاث مسائل معه فزعم أن القرآن يدل على أن لا يجوز أقل من شاهدين أو شاهد و إمرأتين و زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( و اليمين على المدعى عليه ) و قاله عمر فكان هذا دلالة على أن لا تجوز يمين إلا على المدعى عليه و لا يحلف مدع و احتج بإبن شهاب و عطاء و عروة و هما رجلا مكة و المدينة في زمانهما أنكراه غاية النكرة و احتج بأن لم يحفظ عن أبى بكر و لا عمر و لا عثمان فيه شيء يوافقه و لا عن علي من وجه يصح عنده و لا عن واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من وجه يصح و لا عن ابن المسيب و لا القاسم و لا أكثر التابعين و بأنا أحلفنا في المال و لم نحلف في غيره و أن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال إنما أخذنا باليمين مع الشاهد أنا وجدناه في كتب سعد و قال تأخذون بيمين و شاهد بأن وجدتموهما في كتاب و تردون الاحاديث القائمة
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فكانت حجتي عليه أن قلت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثابتة و ما ثبت عن رسول الله لم يوهنه أن لا يوجد عند غيره و لم يتأول معه قرآن و لم يدفعه أن أنكره عروة و ابن شهاب و عطاء لانه ليس في الانكار حجة إنما الحجة في الخبر لا في الانكار و رأينا هذا لنا حجة ثابتة فإذا كان مثل هذا يكون لنا حجة فعليك مثله و أحرى و أولى أن لا يوجد عليه ما يوهنه منه
( قال الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ) فأخذنا نحن و أنتم بهذا الحديث و قلنا فيه دلالة على أن امرءا لا يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا مجبورا على اليمين لا متطوعا بها و إنما يجبر الناس على الايمان الحكام و خالفنا بعض الناس في هذا و احتج فيه بأن قال هاشم بن هاشم ليس بالمشهور بالحفظ و عبد الله بن نسطاس ليس بالمعروف و لو احتججنا عليكم بمثل هذا رددتموه و ليس فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم أحلف على المنبر و قد يتطوع الرجل فيحلف على المنبر كما يتطوع فيحلف بطلاق و عتاق و لم يستحلف و لم تحفظوا عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا غيره أنه احلف أحدا على منبر في غرم و لا غيره و احتج بأن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بين الزوجين فحكى اللعان و لم يحك أنه كان على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال أو رأيت أهل البلدان أيجلبون إلى المدينة أو يحلفون ببلد انهم ؟ فكيف تكون الايمان على
1 - بمراجعة الجزء الثالث في صفات الحيوان إذا كانت دينا يعلم المراد ، ا ه كتبه مصححه .