مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 142
نمايش فراداده

المفهوم العرفى من الاعانة على الاثم

صدقها قصد المعين لتوصل الفاعل إلى الحرام ، و ثالثة في انه هل يعتبر قصد المعان عليه الحرام ، أو يكفى تخيل المعين انه قصده ، و رابعة في انه هل يعتبر علم المعين أو ظنه بترتب الاثم على ما يوجده .

و خامسة في انه هل يعتبر العلم بتوقف الاثم على خصوص هذه المقدمة أولا .

اما الاول فقد يقال باعتباره لان الظاهر من قوله : لا تعاونوا على الاثم اى على تحققة و هو لا يصدق الا معه ، فإذا لم يتحقق خارجا و اوجد شخص بعض مقدمات عمله لا يقال : انه اعانه على اثمه لعدم صدوره منه ، و ما يصدر منه كيف يكون ذلك اعانة على اثمه ، و بالجملة الاعانة على تحقق الاثم موقوفة على تحققه و الا يكون من توهم الاعانة عليه لانفسها و يكون تجريا لا اثما ، و لهذا لو علم بعدم تحققه منه لا يكون إيجاد المقدمة اعانة على الاثم بلا شبهة .

و لكن يمكن ان يقال : ان المفهوم العرفي من الاعانة على الاثم هو إيجاد مقدمة إيجاد الاثم و ان لم يوجد ، فمن اعطى سلما لسارق بقصد توصله إلى السرقة فقد اعانه على إيجادها ، فلو حيل بين السارق و سرقته شيء و لم تقع منه يصدق ان المعطى المسلم : اعانه على إيجاد سرقته و ان عجز السارق عن العمل ، فلو كان تحقق السرقة دخيلا في الصدق فلا بد و ان يقال : ان المعتبر في صدق الاعانة إيجاد المقدمة الموصلة ، أو الالتزام بان وجود السرقة من قبيل الشرط المتأخر لصدق الاعانة و كلاهما خلاف المتفاهم العرفي منها بل هما امران عقليان .

أو يقال : لا يصدق عرفا الاعانة على الاثم حتى وجدت السرقة ، فالفعل المأتي به لتوصل الغير إلى الحرام : مراعى حتى يوجذ ذو المقدمة و بعده يقال انه اعانه عليه و هو ايضا " خلاف الواقع ، ( أو يقال ) ان صدق الاعانة عليها فعلا باعتبار قيام الطريق العقلائي على وجود الاثم و بعد التخلف يكشف عن كونها تجريا لا اعانة ، و هو ايضا صحيح لان الطريق العقلائي عليه لا يتفق الا احيانا و مع عدم القيام ايضا " يقال : اعانه على إيجاده ، فمن اعطى جصا لتعمير مسجد يقال : انه أعان على تعميره قبل تحققه بل مع عروض مانع عنه ، و لهذا يصح ان يقال : انى اعنت فلانا