مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على ؟ تعمير المسجد و لم يقع منه ذلك بلاشائبة تجوز .

و ان شئت قلت فرق بين كون الاثم بمعنى اسم المصدر و كونه بمعنى المصدر في صدق الاعانة ، فلو كان بمعنى اسمه يعتبر في صدقها الوجود بخلاف ما إذا كان بمعنى المصدر ، و المقام من قبيل الثاني ، و اما مورد النقض اى عدم الصدق مع العلم بعدم تحققه منه ، فعدم الصدق باعتبار فقد قيد آخر معتبر فيه كما يأتى الكلام فيه ، لكن مع ذلك كله لا يخلو الصدق من خفاء و المسألة من غموض و ان كان الصدق أظهر عرفا و اما الثاني فالأَقرب اعتباره فان الظاهر ان اعانة شخص على شيء عبارة عن مساعدته عليه و كونه ظهيرا " للفاعل ، و هو انما يصدق إذا ساعده في توصله إلى ذلك الشيء و هو يتوقف على قصده لذلك ، فمن أراد بناء مسجد فكل من أوجد مقدمة لاجل توصله إلى ذلك المقصد يقال ساعده عليه و اعانه على بناء المسجد ، و اما البايع للجص ؟ و الآجر و ساير ما يتوقف عليه البناء إذا كان بيعهم لمقاصدهم و بدواعى أنفسهم : فليس واحد منهم معينا " و مساعدا " على البناء و لو علموا ان الشراء لبنائه ( نعم ) لو اختار أحدهم من بين ساير المبتاعين البانى للمسجد لتوصله اليه كان مساعدا بوجه دون ما إذا يفرق بينه و بين غيره ، لعدم قصده الا الوصول بمقصده ، فالبزاز البايع لمقاصده ما يجعل سترا " للكعبة ليس معينا على البر و التقوى و لا البايع العنب بمقصد نفسه ممن يجعله خمرا " معين على الاثم و مساعد له فيه ، بل لو أوجد ما يتوقف عليه مجانا لغرض آخر توصله إلى الموقوف لا يصدق انه اعانه و ساعده عليه ، و التشبث ببعض الروايات و الآيات لنفي اعتباره مع ان الاستعمال فيها من قبيل الاستعارة و نحوها في محله .

و اما الصدق على إعطاء العصا و السكين على مريد الظلم و القتل حينهما : فلعله لعدم التفكيك في نظر العرف بين إعطائه في هذا الحال و قصد توصله إلى مقصده ، و لهذا لو جهل بالواقعة لا يعد من المعاون على الظلم ، فلو اعطاه العصا لقتل حية و استعملها في قتل إنسان : لا يكون معينا على قتل الانسان ، و بالجملة

/ 322