في حكم بيع الاصنام اذا انقرضت الطائفة العابدة لها
نعم الظاهر ان دلالة الاولى بالفحوى لان الصلبان شعار التنصر و ليست كالصنم ، و في وجوب كسرها و عدم الضمان شهادة على عدم ماليتها لدى الشارع فلا يصح بيعها و شرائها لتقومهما بها فخرجت بذلك عن شمول ادلة تنفيذ البيع تحكيما هذا مع دعاوي عدم الخلاف و الاجماع على امور : منها التكسب بهيا كل العبادة كالصنم بل عن الرياض ( 1 ) الاستدلال على حرمة التكسب بها بالاجماع المستفيض النقل في كلام جماعة ، و ان أنكر الاستفاضة صاحب مفتاح الكرامة ( 2 ) و عن المنتهى ( 3 ) حكاية عدم الخلاف على حرمة عملها المستلزمة لحرمة التكسب بها على ما قيل و عن مجمع البرهان ( 4 ) الاجماع عليها .و فى مفتاح الكرامة ( 5 ) بعد نقل الاجماع و عدم الخلاف عن بعض قال : و الامر سهل اذ الاجماع معلوم ، و فى الجواهر ( 6 ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه .هذا حال ما علم ترتب الحرام عليه ، و لا يبعد إلحاق ما يكون مظنة لذلك به بل صورة احتمال ترتبه ايضا احتياطا لاهمية الموضوع و شدة الاهتمام به ، فلا يقصر عن الاعراض و النفوس بل أولى منهما في إيجاب الاحتياط .نعم الادلة قاصرة عن إثبات الحكم للصورة التي يعلم بعدم ترتيب الحرام عليها سيما في صورة انقراض الطائفة الخبيثة العابدة لها و عدم احتمال عابد لها و لو في الاستقبال احتمالا عقلائيا ، ضرورة عدم شمول الادلة اللفظية و لا معقد عدم الخلاف و الاجماع لها و انصرافها عنها ، بل لا يبعد عدم شمولهما لما إذا بيع الصنم الذي مورد العبادة ممن يخرجه عن تحت يدعا بديه و يحفظه بعنوان الآثار العتيقة في المحال المعدة لها فينقطع بذلك عن أيدي عبدته و ان لا يخلو عن اشكال في هذه الصورة بل يمكن اجراء استصحاب وجوب الكسر و حرمة البيع و نفى المالية و1 - و 2 - و 3 - و 4 - و 5 - راجع مفتاح الكرامة فيما يكون المقصود منه حراما من المتاجر المحظورة 6 - في النوع الثاني مما يحرم التكسب به من التجارة