في حكم بيع الاصنام اذا انقرضت الطائفة العابدة لها - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم بيع الاصنام اذا انقرضت الطائفة العابدة لها

نعم الظاهر ان دلالة الاولى بالفحوى لان الصلبان شعار التنصر و ليست كالصنم ، و في وجوب كسرها و عدم الضمان شهادة على عدم ماليتها لدى الشارع فلا يصح بيعها و شرائها لتقومهما بها فخرجت بذلك عن شمول ادلة تنفيذ البيع تحكيما هذا مع دعاوي عدم الخلاف و الاجماع على امور : منها التكسب بهيا كل العبادة كالصنم بل عن الرياض ( 1 ) الاستدلال على حرمة التكسب بها بالاجماع المستفيض النقل في كلام جماعة ، و ان أنكر الاستفاضة صاحب مفتاح الكرامة ( 2 ) و عن المنتهى ( 3 ) حكاية عدم الخلاف على حرمة عملها المستلزمة لحرمة التكسب بها على ما قيل و عن مجمع البرهان ( 4 ) الاجماع عليها .

و فى مفتاح الكرامة ( 5 ) بعد نقل الاجماع و عدم الخلاف عن بعض قال : و الامر سهل اذ الاجماع معلوم ، و فى الجواهر ( 6 ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه .

هذا حال ما علم ترتب الحرام عليه ، و لا يبعد إلحاق ما يكون مظنة لذلك به بل صورة احتمال ترتبه ايضا احتياطا لاهمية الموضوع و شدة الاهتمام به ، فلا يقصر عن الاعراض و النفوس بل أولى منهما في إيجاب الاحتياط .

نعم الادلة قاصرة عن إثبات الحكم للصورة التي يعلم بعدم ترتيب الحرام عليها سيما في صورة انقراض الطائفة الخبيثة العابدة لها و عدم احتمال عابد لها و لو في الاستقبال احتمالا عقلائيا ، ضرورة عدم شمول الادلة اللفظية و لا معقد عدم الخلاف و الاجماع لها و انصرافها عنها ، بل لا يبعد عدم شمولهما لما إذا بيع الصنم الذي مورد العبادة ممن يخرجه عن تحت يدعا بديه و يحفظه بعنوان الآثار العتيقة في المحال المعدة لها فينقطع بذلك عن أيدي عبدته و ان لا يخلو عن اشكال في هذه الصورة بل يمكن اجراء استصحاب وجوب الكسر و حرمة البيع و نفى المالية و


1 - و

2 - و

3 - و

4 - و

5 - راجع مفتاح الكرامة فيما يكون المقصود منه حراما من المتاجر المحظورة

6 - في النوع الثاني مما يحرم التكسب به من التجارة

/ 322