حكم المبيع اذا بيع ممن يصرفيه في الحرام
باطلة : بعيد عن ظاهر الرواية ، مع ان ترك الاستفصال دليل على الحرمة مطلقا ، كما ان احتمال ان لا تكون لهن قيمة الا بلحاظ صفة التغنى بعيد غايته بل مقطوع الخلاف .و منها رواية إبراهيم بن ابى البلاد ( 1 ) قال أوصى اسحق بن عمر بجوار له مغنيات ان نبيعهن و نحمل ثمنهن إلى ابى الحسن عليه السلام قال إبراهيم فبعت الجواري بثلثمأة ألف درهم و حلمت الثمن اليه ، فقلت له ان مولى لك يقال له اسحق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمأئة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ان هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت يمكن الاستدلال بها على البطلان مطلقا بان يقال : لو كان لبيع المغنيات وجه صحة و وجه فساد : كان مقتضى القاعدة حمله على الصحة لا الحكم بكون الثمن سحتا ، فالحكم به ورد الثمن دليل على ان لاوجه صحيح في بيعهن ، الا ان يقال : بظهورها في ان البيع وقع بلحاظ كونها مغنية ، و لو حظت زيادة القيمة لاجلها كما هو الغالب الشايع من بيع المغنيات ، أو يقال : بعدم جريان اصالة الصحة فيما كان الغالب على خلافها كما في المقام ، و معذلك فترك الاستفصال لا يخلو من اشعار بالبطلان مطلقا .و منها صحيحة معمر بن خلاد ( 2 ) عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال خرجت و انا أريد داود بن عيسى بن على ، و كان ينزل بئر ميمون ، و على ثوبان غليظان فلقيت إمرأة عجوزا " و معها جاريتان ، فقلت : يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان ؟ فقالت : نعم ، و لكن لا يشتريهما مثلك ، قلت : و لم ؟ قالت : لان احديهما مغنية و الاخرى زامرة ( الخ ) و يمكن الاستدلال بها للبطلان مطلقا بان يقال : لو كان الاشتراء بلحاظ ساير اوصافهن جائزا : لم يقررها عليه أو اشار اليه في نقله لمعر بن خلاد ، الا ان يقال : ان العجوز كانت لم تبعهما الا بلحاظ قيمة وصفهما ، و منها بيع شيء مباح ممن يصرفه في الحرام1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 16 - من أبواب ما يكتسب به - مرسلة 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به