فيما لو اشترك اثنان او اكثر في عمل صورة - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما لو اشترك اثنان او اكثر في عمل صورة

نعم لو كان بينهما تلازم بمعنى عدم انفكاك صورة الملك عن صورة الحيوان في المقام ، ودل دليل بالخصوص على جواز تصوير الملائكة ، و دليل على حرمة تصوير الحيوان الذي يشترك معها في الصورة يقع التعارض بين الدليلين و هو خارج عما نحن فيه و مجرد فرض ، كما انه لو فرض دليل على حرمة صورة مطلق الحيوان و دليل على جواز صورة الملك و لا تكون صورته الا صورة حيوان خاص : يخصص دليل الحرمة بدليل الجواز الملازم لجواز تصوير الحيوان الذي تلازم صورته للملك .

الثالث لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة ، فالظاهر قصور الادلة عن إثبات الحرمة لفعل كل من الفاعلين أو أكثر بعد عدم صدق عنوان : صور الصور ا و مثل المثال على واحد منهما بلا ريب ، ضرورة ان التمثال و الصورة عبارة عن مجموع الصورة الخارجية و الاجزاء لا تكون تمثالا لحيوان و لا صورة له ، و الفاعل للجزء لا يكون مصورا " للحيوان ، من فرق بين اشتغالهما بتصويره من الاول إلى الآخر أو تصوير أحدهما نصفه و الآخر نصفه الآخر ، أو عمل واحد منهما الاجزاء و تركيب الآخر بينها ، لعدم الصدق في شيء منها ، فان الظاهر من قوله : من صور صورة كون صدور الصورة اى هذا الموجود الخارجي الذي يقال له التمثال من فاعل ،

و الفرض عدم صدورها منه و هو نظير قوله : من قال شعرا " أو من كتب سطرا " أو من مشى من بلده إلى مكة ، و احتمال ان يكون المراد بهما انه من أوجد هيئة الصورة أو هيئة المثال و هو صادق على من أتمهما ، اما بإتيان النصف الباقى ، أو بتركيب الاجزاء : بعيد عن ظاهر اللفظ و مخالف للمتفاهم من الاخبار ، فان قلت ان المراد من قوله من صور صورة أو مثل مثالا ليس الاشخاص الخارجية بل المراد أشخاص الفاعلين ، و فى المفروض ان الصورة صادرة من فاعل مختار قاصد و هو مجموع الاثنين ، فهما فاعل واحد و مصور واحد ، و ذلك كما في قوله : من قتل نفسا و من رد عبدي فله كذا فانه صادق على الواحد و الاثنين ، و لا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بتوهم ان المراد من لفظة ( من ) كل شخص و كل شخصين و هكذا ، و ذلك لان المراد كل شخص فاعل

/ 322