في عدم جواز اخذ الاجرة على التصوير المحرم - مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في عدم جواز اخذ الاجرة على التصوير المحرم

في ان بيع الصور جائز اذا كان اقتنائها جائزا

الحصر حقيقيا ، و لا يستفاد منه الحكم المطلوب ، و لا يكون المورد من قبيل العام المذكور لو سلم في مورده جواز التمسك به لكشف حال الفرد ، بل قد عرفت انها كما يظهر من فقراتها متعرضة لموضوعات فيها فساد محض أو صلاح كذلك ، أو فيها صلاح و ان تستعمل احيانا في الفساد ، و الحصر ان كان حقيقيا لا يوجب استفادة حكم خارج عن مدلول الكلام فكانه قال : الحرمة الناشئة من الموضوعات منحصرة بما فيها الفساد ، و الحرمة الناشئة من نفس العمل كما في المقام خارجة عن مفادها موضوعا و هو لا يوجب اضافية الحصر .

ثم بعد جواز اقتنائها يكون بيعها و ساير التقلبات فيها جائزا على مقتضى القواعد ( توهم ) دلالة رواية التحف على عدم الجواز ، بدعوى ان المستفاد منها ان الصورة المحرمة لا يجوز بيعها و شرائها و ساير التقلبات فيها خرج منها الاقتناء و بقى الباقى ( فاسد ) ، اما على ما ذكرناه في معنى الرواية من الوجهين فواضح ، و اما على ما ذكروه فلان موضوع الحكم على عدم جواز جميع التقلبات هو ما يكون فيه الفساد محضا و المفروض ان التصوير ليس كذلك لان فيه جهة صلاح و هي الاقتناء .

و ان شئت قلت ان المقام ليس من قبيل العام المخصص حتى يقال : انه حجة فيما بقي ، بل الحكم في الموضوعات مستفاد من ضم صغرى هى ان التصوير مثلا محرم إلى كبرى هى ان كل محرم ففيه الفساد محضا فيستنتج ان الصورة فيها الفساد محضا فيجعل صغرى لكبرى اخرى هى ان كل ما فيه الفساد محضا فحرام تعليمه و تعلمه و جميع التقلبات فيه ، فالصورة كذلك ، فإذا دل الدليل على جواز الاقتناء خرج التصوير عن عنوان الصغرى ، ضرورة انه بعد جواز الاقتناء لا يكون فيه الفساد محضا فلا تنطبق عليها الكبرى فلا تستنتج النتيجة المطلوبة ، و لعل ما ذكرناه هو مراد السيد في تعليقته و كيف كان لا دليل على حرمة البيع و ساير التقلبات فيها كيفما كانت .

ثم ان اخذ الاجرة على التصوير المحرم جائز لان الاجارة لذلك حرام و فاسد لما ذكرناه فيما سلف ، من ان الفعل المحرم الذي يجب على الناس منع الفاعل عنه بادلة النهى عن المنكر : لا يكون محترما و ما لا و لهذا لا يضمن المانع عنه اجرة

/ 322