في اخذ كراهة المغتاب في مفهومها وعدمه
و لعله رواهما عن الجواهر ( 1 ) و هو من غلط النسخة أو سهو قلمه الشريف و النسخة الصحيحة ما نقلناه ، و المظنون ان يكون لفظة يكره على صيغة المجهول فتساوق مع ما في منتهى الارب على ما تقدم ، و لو قيل باحتمال كونها على صيغة المعلوم محذوفا مفعولها قلنا مع بعده في الجملة : ان غاية الامر تكون مجملة لا تصلح لتقييد المطلقات المتقدمة .و احتمال انصراف الادلة عما إذا رضى المغتاب أو لم يكرهه سيما ان ترك الغيبة من حقوق الاخوة و مع عدم الكراهة أو الرضا بها يكون بمنزلة الاسقاط ( في غاية أوهن و الضعف ) ضرورة ان افشاء ما ستره الله تعالى على عباده من نحو المعاصي و القبائح و الاعراض لا يجوز حتى على الفاعل أو الموصوف إذا أوجب هتكه و هتك عرضه فضلا عن غيره ، و هو ليس من الحقوق التي جاز إسقاطها ، و ليس كل ما سمى حقا بين الاخوين جائز الاسقاط ، فان عدم الخيانة ايضا " عد من الحقوق ، و لعل الشارع لا يرضى بكشف ستر المؤمن مطلقا ، رضى به ام لا .و فى الحديث : صونوا اعراضكم ( 2 ) و ظني ورود ما دلت على عدم جواز هتك المؤمن عرضه ، و ان عرضه ليس بيده ، و في الحديث ليس ان يذل نفسه و ان الله تبارك و تعالى فوض إلى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه ( 3 ) ( تأمل ) و بالجملة دعوى الانصراف لاوجه لها .و قلة الوجود لا توجب الانصراف بل المناسبات تقتضي قوة الاطلاق و الانصاف ان رفع اليد عن إطلاق الآيات و الروايات و التشديدات و الاهتمامات الواردة في حرمة غيبة المؤمن و إذاعة سره و هتكه و تعييبه و غير ذلك : ممكن فالأَظهر الاقوى عدم اعتبار هذا القيد ، و ليس الكلام هيهنا في المتجاهر والمتهتك الذي لا يبالي بما قيل أو يقال فيه .1 - في النوع الرابع فيما هو محرم في نفسه مما يكتسب به - في بيان حرمة الغيبة .2 - راجع مجمع البحرين - في لغة ( عرض ) .3 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 13 - من أبواب الامر و النهى و المستدرك - الباب 11 -