في حكم المبيع اذا امكن ان يقصد به الحرام
الباطل و هو ساير المعاصي و لهذا أطلق الباطل على كثير منها في الاخبار كالقمار و الشطرنج و السماع و نحوها ، ففى رواية الفضيل ( 1 ) قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن هذه الاشياء التي يلعب بها الناس و النرد و الشطرنج حتى انتهيت إلى السدر ( 2 ) فقال إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون قلت مع الباطل قال : فمالك و للباطل و قد فسر قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالسرقة و القمار و نحوهما .
وجه الدلالة على البطلان ان الظاهر كما قالوا انها سيقت لافادته مضافا إلى ان العرف يرى التنافي بين تحريم المعاملة و مبغوضيتها و بين تنفيذها و إيجاب الوفاء بها ، هذا في بيع الخمر و التمر ممن يشترى للتخمير ، و اما فيه فالظاهر من الروايات المستفيضة الحاكية للعن رسول الله صلى الله عليه و آله الطوايف الخديلة في شرب الخمر مبغوضية اشتراء العنب للتخمير و لو بإلغاء الخصوصية عرفا لو لم نقل بفهم العرف منها مبغوضية البيع ممن يعلم انه يجعله خمرا " ، و مع مبغوضية الاشتراء أو هو مع البيع بعنوانهما يستبعد تنفيذ المبايعة بل يكون الجمع بينهما من قبيل الجمع بين المتنافيين عرفا ، و قد عرفت ان الحرمة فيها ليست مقدمية و الفرق بينه و بين ما تقدم من تصحيح البيع المنطبق عليه عنوان محرم : واضح ، و دعوى ان التحريم دليل على الصحة ، في محلها فان المبغوض هو المعاملة العقلائية الرائجة بينهم من بيع الخمر و العنب للتخمير و أمثالهما ، و مع مبغوضيته لا محالة يتصدى الشارع لدفعه في عالم التشريع و هو ملازم لردعه ، سيما ان الردع موجب لتقليل مادة الفساد و التنفيذ موجب لتكثيرها ، لان كثيرا من الناس يرتكبون بعض المعاصي و يتنزهون عن أكل مال الغير بغير حق و اشتغال ذمتهم به النوع الثالث ما يمكن ان يقصد به الحرام اى ماله شأنية ذلك ، و الاقوى
1 - الوسائل كتاب التجارة - الباب 8 - من أبواب ما يكتسب به حسنة بعبد الله بن عاصم و الميثمي .
2 - السدر كعبر لعبة للصبيان ( مجمع )